** ما حكم حلق شعر رأس المولود؟ مع العلم أن لي مولودة أنثى في الشهر السابع من عمرها، وأنا شافعي المذهب؟ جزاكم الله خيراً. * اعلم رعاك الله، أن من الأحكام التي شرعها الإسلام للمولود استحباب حلق رأسه يوم سابعه - ولا يحسب اليوم الذي ولد فيه إن ولد قبل طلوع الفجر عند المالكية- والتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، على الفقراء والمستحقين، روى الإمام مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. والأولى حلاقة شعر رأس المولود ذكراً كان أو أنثى والتصدق بثمنه، لما في ذلك من موافقة الحديث، ولو كان ضعيفاً وللقيام بالصدقة - ولا يخفى فضلها- ولتحسين الشعر أيضاً، قال الشيخ خليل رحمه الله: «والتصدق بزنة شعره»، قال شارحه الخرشي: يستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود ذهباً أو فضة. فإن أخَّر الوالد حلق رأس المولود عن يوم السابع، فينبغي حلقه بعد ذلك ولو عند البلوغ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في تحفة المحتاج: مَنْ لَمْ يُفْعَلْ بِشَعْرِهِ مَا ذَكَرَهُ يَنْبَغِي لَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ كَانَ شَعْرُ الْوِلَادَةِ بَاقِيًا وَإِلاِّ تَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ يَوْمَ الْحَلْقِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ الأكْثَرَ. فينبغي أن تبادر إلى حلق رأس ابنتك، حتى وإن تأخر وقت حلق الشعر عن يوم السابع كما أسلفنا، والله أعلم.