لفائدة الصناعة السينماتوغرافية قانون المالية يخصص تدابير جبائية خصص قانون المالية لسنة 2025 الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر تتعلق بتحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها وذلك بهدف دعم هذه الصناعة الثقافية الوطنية وترقيتها. وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المعدلة والمتممة بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار ويحدد معدله ب2 بالمئة. ويخصص حاصل هذا الرسم ب50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة . من جهة أخرى أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي: رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج. كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل كما هو الحال في مجال حقوق الطابع وفق ما ورد في الجريدة الرسمية. من جهة أخرى تقول المادة 222 أنه يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية كل المساهمات أو الموارد الأخرى والهبات والوصايا. وأما في باب النفقات فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها. وأشارت أيضا المادة 222 في هذا الباب إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب. وكان عام 2024 قد عرف صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية والذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية ولاسيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها.