* ما كيفية زكاة الأموال التي تودع لدى البنوك الإسلامية في الوديعة الاستثمارية لأجل؟ مع العلم أن مفهوم الوديعة الاستثمارية لأجل يتركز على أساس “المضاربة”، حيث يتم إدراج استثمار العميل في وعاء المضاربة العام ليستثمر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق أفضل عائدات ممكنة والأرباح الناتجة عن المبلغ المستثمر مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر مكتملة، ويتم إيداعها في حساب العميل أو تدفع وفقاً لتعليمات العميل في موعد توزيع الأرباح. * الودائع التي تسلم للبنوك بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة. وعليه فإن هذه الوديعة هي من باب المضاربة؛ وقد نص الفقهاء على وجوب الزكاة في رأس المال والربح في مال المضاربة. قال العلامة الدردير في الشرح الكبير: “يزكي - المضارب - رأس ماله وحصته من الربح”. وطريقة الزكاة هي أن تنظر في نهاية الحول القمري ما تحصل عندك من الوديعة وأرباحها فتزكي الجميع بنسبة 2.5%، وأما ما صرفته من الأرباح في أثناء الحول فلا زكاة عليه، والله تعالى أعلم. توقيت احتساب نصاب الزكاة ** بالنسبة لزكاة المال من شروط وجوبها بلوغ حد النصاب وهو 85غ من الذهب وكذلك حولان الحول (مرور سنة كاملة على امتلاكها)، هل يتم حساب الزكاة على حد النصاب من تاريخ آخر السنة أو أولها؟ * إذا بلغ المال (الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من النقود) النصاب فإنه يبدأ فيه الحول من ذلك اليوم الذي بلغ فيه النصاب، فإن كان في آخر الحول نصاباً، فإنه تجب الزكاة، وإذا نقص أثناء الحول، وكان عيناً ذهباً أو فضة، ولم يكن عن تجارة، فإن هذا النقصان يبطل الحول، فإذا تم النصاب مرة ثانية فإنه يبدأ الحول من جديد. وعلى هذا فإن النقدين وما يقوم مقامهما من العملات يشترط فيهما، أن يكون النصاب تاماً طوال الحول، وعلى هذا جمهور أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: (مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب). ويستثنى نتاج بهيمة الأنعام ومال التجارة فلو بدأ في تجارته بدون النصاب وبلغ نهاية الحول نصاباً وجبت زكاته، ففي كفاية الطالب الرباني: (وحول ربح المال حول أصله: ظاهره كان الأصل نصاباً أم لا، وهو كذلك على المشهور، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن لأن الربح يقدر كامناً في أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات). والله تعالى أعلم. ** أعطى زيد عمْرًا مبلغين من المال أحدهما صدقة والآخر زكاة ووكله بتوزيعهما.. ثم وزع عمرو معظم المبلغين على أقربائه الفقراء المستحقين.. واحتفظ بجزء من المبلغين إلى يوم العيد، حيث وزع المتبقي أيضاً على أرحامه الفقراء دون أن يخبر أحداً أن المبلغ الأول، وكذلك العيدية منه أم من غيره.. هل ما فعله عمرو جائز شرعاً أم عليه شيء؟ أفتونا زادكم الله علماً وجزاكم عنا خيراً. توكيل شخص لتوزيع الزكاة * من وُكِّل على توزيع زكاة أو صدقة فعليه أن يوزعها حسب ما وُكِّل عليه، ولا يجوز تأخير هذا الحق عن مستحقيه، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (ووجب تفرقتها على الفور). وقال العلامة الدسوقي في حاشيته: (وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز). ولا يشترط إخبار أحد من الفقراء بأن ما أُعطي له هو الزكاة، وإنما تتميز الزكاة عن الصدقة بالنية، قال العلامة الدردير رحمه الله: (ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني: يُكره إعلامُه لما فيه من كسر قلب الفقير). وعلى هذا فالمطلوب ممن وُكِّل على توزيع مال على مستحقيه أن يقوم بتوزيعه عليهم فوراً، فإن خالف وقام بتوزيعه على مستحقيه كدفعات، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل إلا أن يكون التأخير لمبرر شرعي، والله تعالى أعلم.