** يرجى التكرم ببيان أحكام الوساطة أو ما يعرف بالسمسرة وما هي الأمور التي تجوز فيها؟ * عرَّف العلماء السمسار بأنه: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء، وعُرّف بأنه: من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع· وعمل السمسار جائز إذا كان وسيطا في المباحات ولم يقم بمعصية ولم يتوسط لها، ويجب أن يكون عمله خاليا عن الغشِّ والتدليسِ والتغريرِ وغير ذلك من الممنوعات الشرعية· أما قيام الموظف بها: فلا يجوز تقديم هذه الخدمة أثناء أوقات الدوام، فإن كانت خارج وقت الدوام ولم يقم الموظف باستغلال اسم الشركة التي يعمل فيها، ولم يتواطأ عليها ولم يقصد الإضرار بها وكشف أسرارها، فالعمل جائز طالما أنه في المباحات ولا معصية فيه· وإذا كانت الوساطة بين طرفين أحدهما يمول من البنوك الربوية: فأجر السمسرة أو الوساطة جائز، وليست التبعة في التعامل بالربا على الوسيط وإنما على المتعامل نفسه، والسمسار أو الوسيط يأخذ أجره مقابل عمل مشروع، لم ينو فيه تقديم المعونة للبنك الربوي، نعم يطلب منه تقديم النصيحة للمسلمين بالابتعاد عن الربا خصوصاً عند وجود البديل الشرعي· واشترط جمهور الفقهاء أن تكون معلومة محددة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذٍ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره)، وفي رواية للنسائي: (إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره)·