ينظر مجلس قضاء العاصمة بحر هذا الأسبوع في استئناف المتهمين باختلاس أموال عمومية من بريد ديار المحصول والتي قدرت ب183 مليون سنتيم حولت من حساب أحد الزبائن، كما حمل الملف تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية إضافة إلى التزوير واستعمال المزور، وتوبع فيه، القابض الذي قام بالمخالصة، ورئيس المصلحة، إلى جانب رئيس مصلحة بالاتصالات الذي توسط للفاعل الرئيسي· وتدور وقائع الملف الذي دخل العدالة بتاريخ 08 / 04 / 2010 بناء على الشكوى التي أودعها ممثل إدارة البريد وسط، حول العملية التي قام بها المتهم الرئيسي الذي لازال في حالة فرار والمنحدر من ولاية المدية، الذي سحب الأموال بوثائق مزورة لزبون من المسيلة من حسابه الخاص، وبعلم من المتهمين ومساعدتهم· وقد تبين من خلال جلسة المحاكمة التي سبق وأن تأجلت لاستدعاء المحقق الذي تولى التحري بالبريد، والضحية، أن الفاعل الرئيسي تربطه علاقة برئيس مصلحة الاتصالات بديار المحصول، والذي توسط له في البريد من أجل سحب أموال قدرت ب183 مليون سنتيم، تبين فيما بعد أنها من حساب أحد الزبائن وهو من كان وراء الكشف عن الاختلاس، حيث تفاجأ يوم سحب أموال أن رصيده غير كاف، وهنا تقدم بشكوى لإدارة البريد والتي حركت بدورها الدعوى ضد المتهمين، وقد كشف التحقيق في القضية خاصة على مستوى البريد أن عملية السحب تمت بناء على بطاقة تعريف مزورة تحمل هوية الضحية س·الطيب، وصورة المتهم الفار، إلا أن القابض الذي قال أنه تورط بسبب الثقة التي يضعها في زميله الذي صاحب الفاعل وأوصاه به، جعلته لا يركز في التحقق من الهوية إن كانت صحيحة أم مزورة· أما المتهم الآخر، أي رئيس المصلحة في الاتصالات، فقد ورطته الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة، والتي بينت أنه دخل معه مقر البريد وخرج وهو يحمل كيس المال وتوجه الاثنان نحو السيارة، إلا أن المتهم الذي أنكر علاقته بالجرم فقد أكد أنه تعرف على الفاعل الرئيسي عن طريق ابن خالته، وقد أخبرته زوجته أنه مقبل على سحب أموال كبرى وهو بحاجة لمن يساعده، وعليه فقد استجاب للأمر ورافقه، كما أنه توسط له لدى زملائه، رغم أن القانون المعمول به بناء على تعليمة صارمة موجهة للقابضين، هو منح البريد وقتا أقله 24 ساعة من أجل تأمين المبلغ حتى لا تعطل عمليات سحب المبالغ الضئيلة من طرف المواطنين الآخرين، وعن هذا الأمر قال القابض المتهم أنه باشر العمل كقابض منذ ستة أشهر فقط، وأن لا علم له بالتعليمة التي تمنع منح أموال كبرى قبل 24 ساعة، وأضاف بخصوص الوثائق المزورة المتمثلة في شيك، بطاقة تعريف، أنه لم يتمكن من اكتشاف التزوير وهو الشيء الذي أكده ممثل البريد الذي استدعي كشاهد في القضية، والذي قال أنه لا يمكن التفريق بين المزورة والصحيحة، كما أن التوقيع الذي أثبتت الخبرة أنه مزور ولا يشبه توقيع الضحية لا يلفت الانتباه للشبه بينه وبين الحقيقي· وقد سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أن أدانت المتهم الفار بعقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض الجسدي وعقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذ ضد موظف مكتب الاستعلام والتوجيه بالمركز ب·ع، وعامين حبسا موقوفة النفاذ في حق مسؤول بمصلحة اتصالات الجزائر، في حين استفاد القابض من حكم البراءة·