طوت أمس محكمة الجنح ب (عبان رمضان) الملفات المتابع فيها المدير العام ل (يونيَن بنك)، أوّل بنك خاص في الجزائر، المدعو (حجّاس إبراهيم)، حيث قضت بإدانته ب 05 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج تعويضا لبنك الفلاحة والتنمية الريفية في ملف تبديد أموال عمومية، في حين قضت بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في ملف النّصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي راح ضحيتها مستثمر في مجال الصيد البحري. جاء النطق بالحكم بعد أسابيع من المداولة، حيث سبق وأن اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا على المتّهم عن تهمة تبديد أموال عمومية التي تعود وقائعها إلى سنة 2004 بسبب ارتكابه جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحية والتنمية الريفية على خلفية اكتشاف أن البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها (بدر)، والتي اكتشفت أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية، أي ليس لها ما يقابلها (أموال) أو ما يبرّرها. وقد كان كلّ الموظّفين الذين يعملون في (يونيَن بنك) أكّدوا أثناء التحقيق أنهم تلقّوا تعليمات من طرف (حجّاس إبراهيم) ومن ابنته (حجّاس كهينة) وابنه (حجّاس شريف) لإصدار هذه السفتجات. وقد فنّذ (حجّاس) التهمة جملة وتفصيلا، حيث صرّح بأن السفتجات محلّ التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ل (يونيَن بنك كابران أكلي) وهو لا دخل له في هذه القضية، وأنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة ولم يشغل منصب رئيس مدير عام إلاّ خلال سنتي 2003 و2004، وأن عمله الأساسي في البنك كان يتمثّل في البحث عن المستثمرين في الخارج، وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. أمّا فيما يخص ملف النّصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي اِلتمس له بشأنها 03 سنوات حبسا نافذا قبل أن تقضي هيئة المحكمة ببطلان المتابعة القضائية لتقادم الدعوى القضائية، فقد راح ضحيته فيها مستثمر جزائري في قطاع الصيد البحري، حيث سلبه المتّهم ما قيمته مليار و300 مليون سنتيم. وتعود ملابسات هذه القضية وهي من أصل عدّة متابعات قضائية تبقى تلاحق (إبراهيم حجّاس)، إلى سنة 2007، حين قصده الضحية لأجل استثمار أمواله من خلال إنجاز مشروع خاص بالصيد البحري ليسلّمه مبلغ مليار و300 مليون سنتيم على أن يستردّه بعد انقضاء مدّة 9 أشهر عن تاريخ التسليم بموجب اتّفاقية أبرمها الضحية مع ممثّل فرع المجمّع (يونيَن صيد) وهو نجل المتّهم الرئيسي (شريف حجّاس) الذي كان يشغل منصب نائب مدير مجلس الإدارة دون أن يلتزم الأخير وابنه ببنود الاتّفاقية، ما ألحق ضررا جسيما بالضحية الذي طالب بإلزام المتّهم بأن يردّ له قيمة المبلغ محلّ متابعة قضائية، مع تعويض عن الضرر اللاّحق به لا يقلّ عن ملياري سنتيم. وللتذكير، فقد سبق لمحكمة الشرافة وأن أصدرت حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد (حجّاس إبراهيم) لارتكابه جنح التعدّي على الملكية العقّارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما ستصدر محكمة الجنح ببئر مراد رايس غدا الثلاثاء حكمها في حقّه بتهم القيام بعمليات متعلّقة بالنقود أو القيم المزيّفة ومخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج.