صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج و تركيب السيارات والمركبات و ذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار و الأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر و في شحنة واحدة أو عديدة و التي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/و لواحق و أجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات انتاج محلية. كما يشير ذات المرسوم الى ان المستثمر في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية مستحدثة بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات المرتبط من خلال حصة في راس مال المؤسسة الجزائرية التي تحوز على العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية و تمتلك مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل .وفيما يتعلق بالإدماج في هذه الشعبة الصناعية ي فإنه يتعلق أساسا بالأنشطة التي يتم انجازها في الجزائر و التي قد تتقاطع مع نشاط إنتاج السيارات أو من طرف الشركات المحلية للمناولة الصناعية او ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات .أما نشاط إنتاج وتركيب السيارات فهو مفتوح للمتعاملين في شكل شركات تجارية تثبت خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال السيارات و تكون ايضا حائزة على اعتماد وكيل للسيارات صادرة من عن وزارة الصناعة. و حسب نص المرسوم ان هذا النشاط يجب أن يكون مستوفيا لبنود دفتر الشروط وبالإضافة إلى ذلكي يحدد النص إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت الصادر عن وزارة الصناعة (أنواع من المركبات التي سيتم إنتاجهاي و الدفتر الموقع من قبل الشخص المرخص له فضلا عن قرار المجلس الوطني للاستثماري عقد رخصة الإنتاج من المصنع -الشريك واستخدام نطاق يغطي التصديري والتزام المصنع الشريك لعدم المنافسة ودعم التصدير وكذا بيع تشكيلة منتجات الشركة صاحبة المشروعي بنفس سعر تسليم المصنع مثلما تطبق على فروعها الملحقة ي والمصانع والشركات التابعة …).ويصدر الترخيص المؤقت لشركات انتاج و تركيب السيارات من طرف وزارة الصناعة في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم بعد تاريخ إصدار وصل الإيداع.