صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي وذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 . ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج وتركيب السيارات والمركبات وذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار والأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر وفي شحنة واحدة أو عديدة والتي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/ولواحق و أجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها، أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات انتاج محلية.
كما يشير ذات المرسوم الى ان المستثمر في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية مستحدثة بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات المرتبط من خلال حصة في راس مال المؤسسة الجزائرية التي تحوز على العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية و تمتلك مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل .
وفيما يتعلق بالإدماج في هذه الشعبة الصناعية ي فإنه يتعلق أساسا بالأنشطة التي يتم انجازها فالجزائر والتي قد تتقاطع مع نشاط إنتاج السيارات أو من طرف الشركات المحلية للمناولة الصناعية او ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات.
أما نشاط إنتاج وتركيب السيارات فهو مفتوح للمتعاملين في شكل شركات تجارية تثبت خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال السيارات و تكون ايضا حائزة على اعتماد وكيل للسيارات صادرة من عن وزارة الصناعة.
وحسب نص المرسوم ان هذا النشاط يجب أن يكون مستوفيا لبنود دفتر الشروط وبالإضافة إلى ذلكي يحدد النص إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت الصادر عن وزارة الصناعة (أنواع من المركبات التي سيتم إنتاجهاي والدفتر الموقع من قبل الشخص المرخص له فضلا عن قرار المجلس الوطني للاستثماري عقد رخصة الإنتاج من المصنع -الشريك واستخدام نطاق يغطي التصديري والتزام المصنع الشريك لعدم المنافسة ودعم التصدير وكذا بيع تشكيلة منتجات الشركة صاحبة المشروعي بنفس سعر تسليم المصنع مثلما تطبق على فروعها الملحقة ي والمصانع والشركات التابعة...).
ويصدر الترخيص المؤقت لشركات إنتاج وتركيب السيارات من طرف وزارة الصناعة في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم بعد تاريخ إصدار وصل الإيداع.
ووفقا للمرسوم، فان الرخصة المؤقتة تسمح للمكتتب بالتسجيل في السجل التجاري واستكمال باقي الخطوات لتحقيق استثماره ولكن لا يمكن اعتبارها أبدا ترخيص للشروع في النشاط والاستغلال.
وحسب المرسوم لا تتعدي مدة سريان هذه الرخصة السنتين و ذلك من تاريخ إصدارها.
فضلا عن ذلك - يضيف المرسوم - ذلك، فإن الممارسة الفعلية لنشاط إنتاج وتركيب السيارات مشروطة بالحصول على الاعتماد النهائي الذي تحدد ايضا الملف المطلوب (طلب الحصول على الاعتماد النهائي والوثائق التي تثبت وجود البنى التحتية والمعدات اللازمة لإنتاج وتركيب السيارات والوثائق المتعلقة بتأهيل الموظفين وبرنامج وتأهيل المناولين المحليين ومرافقة المستثمرين المناولين وايضا قائمة اسمية بالتجهيزات والمعدات التابعة للشركة المصنعة التي ترافق المشروع بواسطة استثمارات في الجزائر ...).
ويتم إصدار الاعتماد النهائي من قبل وزارة الصناعة في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب .
وبالإضافة إلى ذلك، يشير النص نفسه إلى أن المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج قبل نشر هذا المرسوم لديها آجل (12) شهرا للتكيف مع الأحكام التي تنص عليها.
غير أن أحكام هذا المرسوم الجديد لا تتطبق على متعاملي إنتاج السيارات الشركاء مع المؤسسات الصناعية والتجارية العمومية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وفي ملحق نص المرسوم يشار إلى أن الاستفادة من محفزات الاستثمار والنظام الضريبي والأسعار التفضيلية للمجموعات المخصصة للتصنيع فهي تخضع لمدى احترام نسبة الاندماج الصناعي.
في هذا السياق تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى والمحدد ب 15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاطي ومن نشر دفتر الشروط ي ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة وكذا احترام أجال تحقيق نسب الاندماج مرحليا وحسب الفئات المحددة بقرار وزيرا المالية والصناعة.
ويتضمن ملحق هذا المرسوم أيضا أحكام حول ضرورة احترام شروط الأمن والبيئة والتنافسية السيارات المنتجة محليا مقارنة بنفس بالطرازات المستوردة والتصدير وتوفر قطع الغيار وكل الأجزاء الأخرى الملحقة.