أصدرت الحكومة قرارا رسميا يمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد، على مستوى أماكن العمل،و حسب تعليمة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية للوزراء وولاة الجمهورية، فقد تم الإلزام بمنع ارتداء النقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.والذي يدعو إلى احترام قواعد ومقتضيات الأمن والإتصال على مستوى مصالحهمإذ تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لاسيما في أماكن العمل،كما دعت التعليمة إلى الالتزام الصارم والتقيد بالأحكام المذكورة فيها، وعدم مخالفة القوانين ما يرجح فرضية فرض مسائلات وعقوبات على المخالفين لاحقا،من جهته رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، تحفظ على قرار الحكومة القاضي بمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد على مستوى العمل، واعتبر أن الإلزامية والإجبار فيه، تُضيِق الخناق على حريات الأشخاص،وقال قسوم، في تصريح لسبق برس، أن الأولى ترك الحرية للعاملات لإرتداء ما يردنه، فلا يصل الأمر إلى حد الفرض عليهن شكلا معينا من الملابس، وبالمقابل لم يدن القرار كليا بحجة أن العمل هو عقد بين صاحب العمل والعامل ومن حق صاحب العمل أن يُلزم العامل بقوانين يراها مناسبة لتوفير بيئة مناسبة للعمل،وأكد رئيس جمعية العلماء المسلمين أن القرار لا يتعارض مع الدين في شيئ، لأن الأصل في الشرع هو الإلزام بالحجاب وليس النقاب كونه مُختلف عليه في شرعيته، وإن رأى صاحب العمل فيه إعاقة للسير الحسن للعمل، و انتشار جو من عدم الأمان كانتحال الشخصية، أو تهديد المؤسسة، فمن حقه سن ما يراه مناسبا من قرارات،وفي ذات السياق أضاف المتحدث، أن النقاب لا يتساوى والشعائر الدينية الأساسية، ليشرح ذلك بقوله لو كان الأمر يتعلق بالصلاة لأثار الحفيظة، لكن حين يتعلق بأمر مختلف عليه كالنقاب فالإشكالية أقل أهمية، واحتراما لتوجهات الأفراد فقط ما كان يجب إلزام منعه.