أعلنت أمس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص بتحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية وأوضح بيان للسلطة أن الأمر يتعلق ب »القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق ل 18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها». وفي هذا الإطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه «يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي». ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار «الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض». أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه «يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية. كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح». وتنص المادة 4 مكرر 1 على أنه «يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار»، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه «يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية». في المقابل، أوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن «توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية». كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين – التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية. ولضمان «الحياد التام» للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية.