التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا في حق 155 متهما،إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بقيمة المخالفة، وهذا لتورطهم بجنحة محاولة استيراد بدون تصريح لسيارات أجنبية، وفقا للفعل المعاقب عليه بالمواد القانونية، من قانون الجمارك والمادة 134 من قانون المالية . ويستخلص من خلال أوراق الملف أن إدارة الجمارك تقدمت بشكوى أمام مجلس قضاء الجزائر تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي ضد أشخاص مجهولين على أساس أنهم قاموا باستيراد سيارات من البلدان التالية ألمانيا، وهولندا وسويسرا، انه اثر عملية المراقبة قام بها خبير قضائي على السيارات البالغ عددها 1471 سيارة مختلفة الأنواع توصل الخبير القضائي، الى أنه لم يحترم في عملية استيرادها المدة القانونية المحددة لاستيراد السيارات السياحية والنفعية ومحددة ب 03 سنوات ابتداءا من تاريخ أول سيران لها، وانه حجزها من طرف إدارة الجمارك. حيث أنه وبموجب افتتاحي لإجراء التحقيق في 15 أفريل 1998، تم اتهام ومتابعة مجهولين على أساس جنحة محاولة استيراد بدون تصريح لسيارات أجنبية، وفقا للفعل المعاقب عليه بالمواد 21،282،318،324،330، من قانون الجمارك والمادة 134 من قانون المالية لسنة 1995 وإلى جانب هذا فقد تم بتاريخ 13 فيفري 2006، إبلاغ النيابة بشأن إصدار أمر بإحالة المتهمين ، لكون التهمة ثابتة، وأن الخبرة أثبتت مطابقة السيارات المستوردة من طرفهما للمواصفات القانونية، وكذا مر بأن لاوجه للمتابعة لبقية الملفات الخاصة بالسيارات التي لم تحدد هوية مستورديها مع إيداع ملفاتها لدى كتابة ضبط المحكمة مؤشر عليه من طرف النيابة. وفي نفس السياق فقد اتضح من خلال أوراق الملف، وكذا من خلال المناقشات التي دارت بجلسة المحاكمة، أن المتهم »ت.محمد« قد قدم للمحكمة أمر برفع الحجز من طرف قاضي التحقيق عن المركبة من نوع »بيجو205«،التي قام باستيرادها كما قدم الوثيقة الجمركية نموذج 813 الصادر عن إدارة الجمارك، والذي يثبت الوضعية القانونية التي توجد عليها المركبة، وأما بالنسبة لممثل إدارة الجمارك فقد أكد بالجلسة سلامة وضعية المركبة التي استوردها المتهم، ومن ثم فإنه ينبغي التصريح ببرائته طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية. ومن جهة أخرى فقد أضاف أن الملف لايتضمن الوقائع المنسوبة لكل من المتهم المدعو »كمال.ع«، كما أن إدارة الجمارك لم تقدم للمحكمة نوع المركبة و تاريخ تسجيلها التي قام باستيرادها كل متهم، واكتفت بتقديم طلبات بغرامة مع أن المادة من قانون الجمارك توجب أن تحسب الغرامة على أساس قيمة البضاعة محل المخالفة، في حين أن البضاعة المستوردة من طرف هذين المتهمين غير محددة وعليه فإن باقي المتهمين قد استوردوا سيارات من هولندا وسويسرا، وان الخبرتين أكدت أن كل السيارات المحجوزة، مخالفة للمادة من قانون المالية