تقضي التعليمة الصادرة في 8 فيفري الماضي والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية تطبيق عقوبات جنائية ضد أي جهة ترفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعدد الأصوات إلى ممثلي المترشحين وتأمين حياد مؤطري مكاتب الاقتراع والإدارة، وقد استجابت وزارة العدل لما تضمنته التعليمة عبر إقرارها معاقبة كل من لا يسلم محاضر الفرز بثلاث سنوات سجنا. وأولت التعليمة التي وقعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عناية بالغة لفرض جملة من الإجراءات التي تصب كلها في خانة ضمان كافة أجواء سير الاقتراع في شفافية ونزاهة من خلال تخصيصها لباب كامل تضمن تدابير تُكرس تعزيز جهاز مراقبة العملية الانتخابية قانونيا وتوفير الشروط المطلوبة، كما تضمنت إخضاع كل من يُعرقل أو يرفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين المفوضين قانونيا، ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر التي لم يسبق وأن شهدت تجريم من يحرم ممثلي المترشحين من محاضر الفرز. وشددت على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة لتمكين كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية من ممارسة فعلية لحقهم في مراقبة كافة عملية التصويت والفرز على مستوى كافة المقرات بما فيها المكاتب المتنقلة، واتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات واحترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص حياد الإدارة. ووضعت التعليمة التي جاءت في 19 بند على عاتق الإدارة العمومية مسؤولية استجماع الشروط المادية والأمنية التي تتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة والتزام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية وحتى الفترة السابقة لها، إلى جانب الإنصاف في معاملتها لسائر المترشحين، آمرة الإدارة باستجماع الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما منها تلك المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية وأن تضمن في هذا الإطار نفس المعاملة لجميع المترشحين، كما حملت الإدارة مسؤولية السهر على احترام منع استعمال الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض انتخابية. كما نصت على منح الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية كامل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجرى فيها الانتخاب ويمكنهم من أن يدلوا من ثمة بشهاداتهم على نتائجها، وهي خطوة أنهت لدى إصدار التعليمة الجدل المثار في الساحة السياسية حول استدعاء مراقبين دوليين للرئاسيات، وتجسدت فيما بعد حين أمر الوزير الأول بطلب إيفاد مراقبين من أربع منظمات دولية وجهوية تتمتع الجزائر بالعضوية فيها وهي الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وكذا الإتحاد الإفريقي. وجاء فيها ضرورة تعزيز جهاز مراقبة العمليات الانتخابية بإعداد قائمة إضافية لممثلي المترشحين تحسبا لحصول أي تقاعس ومنح الحق لهؤلاء، المفوضين قانونا، في طلب نسخة من محاضر الفرز والعدّ والحصول عليها فور الفراغ من هذه العمليات، وحق كل مترشح يرى أن حقوقه قد هضمت، أن يرفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة، وجعل قرارات اللجنة الانتخابية الولائية، التي تتكون من ناخبين اثنين وصارت تُرأس من قِبل قاضٍ، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، وإلغاء مكاتب الاقتراع الخاصة، على أن يُمارس أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن من الآن فصاعدا حقهم في التصويت مباشرة أو بالوكالة. وقد استجابت الهيئة التنفيذية لما جاء في التعليمة عبر إعلانها عن عدة إجراءات منها إقرار وزارة العدل لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا لكل من لا يُسلم محاضر الفرز في الانتخابات الرئاسية، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات التعددية، كما شددت الوزارة، في تعليمة أرسلتها بدورها إلى قضاة المحاكم ورؤساء المجالس القضائية، على ضرورة التطبيق الحرفي للإجراءات العقابية الواردة في الفصل الخامس من قانون الانتخابات ضد كل الأشخاص والجماعات والهيئات التي تعرقل سير مراحل الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل المقبل.