الدفاع يعتبر استعمال دواء "أفاستان" تجربة على فئران التمست النيابة العامة، نهاية الأسبوع، بمحكمة الجنح على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في جلسة استئناف، تسليط سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 ألف دينار ضد المتهمين وهما، الطبيبة (م.ف) ورئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس (ن.م.ط) بتهمة الخطإ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة. جاءت المحاكمة، التي تأجلت مرتين، بعد استئناف الضحايا الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة بئر مراد رايس في 29 نوفمبر 2008 بخصوص فقدان 16 شخصا أبصارهم في مستشفى بني مسوس، والذي جاء فيه إدانة الطبيبة بستة أشهر حبسا غير نافذ و10 آلاف دينار غرامة مالية لكل ضحية، والبراءة لرئيس المصلحة وتعويض مادي قدره ثلاثة ملايين سنتيم لكل ضحيّة من طرف المسؤول المدني المتمثل في المستشفى. وألّح القاضي خلال الجلسة على المتهمين بقوله "هل يسمح القانون للطبيب باستعمال دواء يأتي من خارج المستشفى، وخاصة إذا تعلق الأمر بدواء غير مرخص به قانونيا؟"، للتذكير، فإن دواء "أفاستان" يستعمل في علاج سرطان الأمعاء الغليظة، ولم يحصل على رخصة من مصّنعه لاستعماله في مجال طب العيون، لذلك اعتبر دفاع الضحايا أنّ ما حصل في مصلحة طب العيون كان مجرّد تجربة على بشر، حيث حوّلوا مواطنين إلى فئران تجارب بعد حقنهم بهذا الدواء على مستوى عين واحدة، انطفأ نورها 24 ساعة بعد الحقنة. كما قدّم دفاع الضحايا، المتمثل في أربعة محامين، أدّلة علمية ودراسات أجنبية وأشرطة وثائقية تثبت خطورة استعمال دواء "أفاستان" في طب العيون، وأهم هذه الوثائق بيان مزدوج أصدرته وزارة الصحة الكندية ومصنع "روش" منتج دواء "أفاستان" وذلك في شهر ديسمبر 2008، حيث جاء في البيان منع استعمال دواء أفاستان في طب العيون في كندا، وأنّ مصَّنِع هذا الدواء لم يسبق له وأن أجاز استعماله في معالجة ضعف البصر، وجاء هذا البيان بعد حادثة فقدان البصر ل 25 مواطنا في كندا بعد حقنهم بدواء أفاستان على مستوى العين. وطالب الضحايا بتعويض عن عاهة فقدان البصر بثلاثة ملايير سنتيم لكل واحد. وحضر المحاكمة نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأخيرة التي وعدت بتنشيط ندوة صحفية عقب النطق بالحكم الأسبوع القادم.