في سياق الأخطاء الطبية المعروضة على العدالة، سبق لمحكمة باب الواد أن عالجت قضية طفل في الشهر الأول من عمره بترت يده اليمنى بتاريخ 21 جانفي 2007 نتيجة حقنه بمادة "فاردينال"على مستوى يده بمصلحة طب الأطفال بمستشفى بينام بعد تعرضه لضيق في التنفس، قبل أن تحمر يده وتنتفخ حتى أصبح لونها أزرقا بعد مرور بضع ساعات من خروجه من المستشفى لتضطر عائلته إرجاعه لنفس المصلحة بعد الصراخ الرضيع ليتم تحويله لمستشفى بني مسوس، قبل تحويله إلى مستشفى مصطفى باشا أين بترت يده في مدة لا تتجاوز ثلاث أيام من حقنه. وتم على إثر ذلك متابعة كل من الطبيبة وممرض بتهمة الجروح الخطأ من طرف محكمة باب الواد التي أدانتهما بعامين حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة، مع تعيين خبير في الدعوى المدنية لتحديد حجم الضرر الذي خلفه بتر يد الرضيع! وأبرز المحامي عشوش الخطأ الطبي المرتكب من طرف المتهمين على أساس أن الطبيبة المعالجة كان بإمكانها تفادي النتائج الوخيمة لو اتخذت الإسعافات في وقتها المناسب بدليل تحويل الرضيع إلى المستشفى المختص ببني مسوس بعد مرور 48 ساعة و هو ما يشكل الركن المادي لجريمة الخطأ الطبي ألا وهو" الرعونة و عدم التبصر و الإهمال و تضييع الوقت" القضية حاليا مطروحة أمام المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 7 جويلية 2008 القاضي بتبرئة المتهمين. فاقدي البصر في بني مسوس يرفضون تسييس قضيتهم وتعد قضية فقدان 31 مريضا بصرهم بمصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس نتيجة حقنهم بدواء "الأفاستين" المخصص بصفة حصرية واستثنائية لمرضى سرطان القولون بمصلحة أمراض السرطان بمستشفى مصطفى باشا من أكثر القضايا التي أثارت زوبعة لدى الرأي العام الوطني لم تهدأ لحد الساعة إلى درجة أن دفاع عبد المومن خليفة المحاميان البريطانيان روشوال و برادن طلبا من محامي جزائري الاتصال بهؤلاء الضحايا ليؤسسوهم للدفاع عنهم في الاستئناف الذي رفعوه أمام مجلس قضاء العاصمة بعد تبرئة محكمة بئرمرادرايس رئيس مصلحة طب العيون وإدانة الطبيبة ب 6 أشهر حبسا نافذا، و هو ما رفضه الضحايا على لسان ممثلهم ناصر ورغي الذي أبدى رفضه تسييس قضيتهم أو التشكيك في نزاهة القضاء الجزائري من خلال استغلال قضيتهم "كورقة" في ملف عبد المؤمن خليفة لمنع تسليمه للسلطات الجزائرية على أساس أن القضاء ليس نزيها. وحسب مصدر"الفجر" فإن تبرئة رئيس مصلحة طب العيون البروفيسور"محمد.ط.ن" من جنحة الخطأ الطبي المؤدي إلى عجز مستديم جاء على أساس جهله قيام الطبيبة بحقن المرضى بالأفاستين في حين أدينت الطبيبة بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ عن نفس الجنحة لأنها لم توفر شروط التعقيم اللازمة لتجنب حدوث التعفن الذي كان سببا في فقدان البصر. وبخصوص هذه القضية التي سينظر مجلس قضاء العاصمة في الاستئناف المرفوع من جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة فقد وصف الضحايا على أنهم كانوا "بمثابة فئران تجارب" بدليل أن كل الدراسات الصادرة عن المختصين التي تضمنها ملف القضية تؤكد ذلك، حيث تشير دراسة صادرة عن مصلحة طب العيون بمستشفى لاريبوازيان بفرنسا في 14 أفريل 2006 عدم وجود إجماع عالمي بالنسبة للأطباء بخصوص فعالية دواء "الأفاستين" بالنسبة لمرضى العيون، وإنما هناك دراسات متفرقة تحدثت عن الموضوع و هو ما يفسر عدم إصدار لحد الساعة رخصة تسويق الدواء في السوق. وتحدثت الدراسة عن عوارض الدواء الجانبية المتمثلة في ظهور تعفنات بعد حقن عين المريض و هو ما يشكل أكبر خطر على البصر. وإذا قارنا نتيجة هذه الدراسة مع تصريح البروفيسور و الطبيبة أثناء محاكمتهما أن فقدان البصر جاء نتيجة لتعفن عين المرضى بسبب تعطل جهاز التعقيم بغرفة العمليات، وهو التعليل الذي فنده مدير الصيانة بصفته شاهدا من خلال تأكيده على أن الجهاز كان يشتغل بصفة عادية. وأفادت الدراسة على إمكانية استعمال هذا الدواء على المرضى المصابين "بضعف البصر مع تقدم السن" بعد قيام المريض الذي سيحقن "بالأفاستين" بتحرير و توقيع طلب كتابي يبدي من خلاله استعداده للعلاج بهذا الدواء بعد أن يشرح الطبيب سلبياته وإيجابياته، وعلى أن هذا الدواء لم ينتج خصيصا للحقن في العين وغير مرخص من السلطات الرسمية. وبعد الحقن بالأفاستين يتم متابعة المريض بطريقة دورية و منتظمة قصد التدخل في حالة ظهور أية عوارض من خلال وضع المريض تحت المراقبة لمدة 24 و 48 ساعة بعد أسبوع من الحقن، بالإضافة إلى مواصلة مراقبة حالته الصحية بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر، و هو ما لم يحدث مع الضحايا حسب تصريحاتهم في جلسة أين أكدوا مغادرتهم المستشفى بعد عملية الحقن مباشرة وتعرضهم للإهمال والإهانة من المصلحة بعد اكتشافهم فقدان بصرهم. في سياق ذي صلة حملت المراسلة التي وجهها البروفيسور كمال بوزيد من مصلحة أمراض السرطان بماري كوري بمستشفى مصطفى باشا في 20 أفريل 2008 للمحققين بخصوص شرعية استعمال هذا الدواء من الناحية القانونية والطبية على أنه " تلقى إجابة صريحة من مخبر روش منتج هذا الدواء بخصوص عدم منح مخابر طب العيون ترخيصا لاستعماله بسبب عدم نجاعته في الميدان"، مضيفا أن استعمال هذا الدواء هو تحت المسؤولية الشخصية للطبيب الذي يكون قد أخطر المريض كتابيا و مسبقا و يكون قد تلقى منه قبولا كتابيا و ممضيا وفقا لأمر قانون الصحة المؤرخ في 30 جويلية 2006. و شرحت المراسلة أنه في حالة وجود مريض تتوفر فيه هذه الشروط يتم إلزام الطبيب المعالج أن لا يتجاوز الكمية المستعملة 1و3 ملغ يتم تجزئتها باستعمال الجهاز الواقي الذي يحافظ على الرطوبة "لأوت" قصد تفادي خطر التعفن مع احترام قواعد التعقيم أثناء التحضير لعدم احتوائه على مادة حافظة ضد التعفنات.