السؤال: هل يجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من الهدايا العينية وغيرها إذا تم فسخ الخطبة؟ اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال لا يجوز أن يسترد شيئاً من هداياه لأنها هبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها لأن الموهوب حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها ورجوع الواهب فيها انتزاع لملكه من غير رضاه وهذا باطل شرعا واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه أصحاب السنّة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ويعود فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده” ومنهم من قال هناك فرق بين هبة التبرع وهبة العوض فقالوا إن كان الخاطب قد وهب لمن خطبها شيئاً على سبيل التبرع لا يرجو بذلك إلا ثواب الله فلا يجوز له الرجوع فيما وهبه، وإذا كان قد وهبها شيئاً يرجو من ورائه مقابلا فله الرجوع فيه ما لم يحصل عليه، واستدلوا على ذلك ما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها “أي يعوض عنها”. ويرى الأحناف أن للخاطب الحق في استرداد ما وهب إذا كان قائماً على حاله لم يتغير بالزيادة أو النقصان أو كان طعاماً فأكل أو قماشاً فتم تفصيله ثوباً فليس للخاطب حق في استرداده. ويرى الشافعية أن الهدايا ترد مطلقاً سواء كانت قائمة على حالها أم كانت غير قائمة وإن هلكت أو فقدت أخذ قيمتها لأنها هبة في مقابل عوض وهو الزواج والزواج لم يتم. ويرى المالكية أن هناك فرقاً أن يكون الفسخ للخطبة من جهته أو استرداد ما وهب وان كان العدول والفسخ من جهتها فله الحق في استرداد إلا إذا كان هناك شرط أو عرف يقضي بالاسترداد أو عدمه فإنه يعمل بالشرط أو بالعرف وهذا هو الذي يميل إليه والمعمول به.