وقعت كل من وزارة الداخلية والوظيف العمومي ووزارة المالية التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بكيفيات دفع رواتب الأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل للموظفين على مستوى البلديات والولايات، حيث سيستفيد عمال النظافة والنقاوة المتعاقدين من مجمل النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، ومن منح تتراوح نسبتها بين 0 إلى 35 بالمائة لفائدة 16 ألف عامل. حسب التعليمة التي وقعها الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، فإن عمال النظافة سيستفيدون من منحة المردودية محسوبة متغيرة من 0 إلى 30٪ من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر، وكذا من تعويض خاص إقليمي، يصرف شهريا وفق نسبة 10٪ من الراتب الرئيسي، ومن تعويض خطر العدوى، يصرف شهريا وفق نسبة 35٪ من الراتب الرئيسي، ومن تعويض الضرر، يصرف شهريا وفق نسبة 25٪ من الراتب الرئيسي. وسيستفيد الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب شغل مخصصة على مستوى البلديات والولايات البالغ عددهم 4 آلاف عون، غير أعوان النظافة والتطهير الموظفين في رتب تابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية من مجمل المنح والتعويضات المرتبط برتبة إعادة تصنيفهم، حسب النسب والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وفق ما نقلته النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” التي تحصلت على قرار التعليمة. وسيستفيد الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب شغل مخصصة على مستوى البلديات و الولايات، غير أعوان النظافة والتطهير الموظفين في رتب تابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية من المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 70-08 المؤرخ في 26 فيفري 2008 المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. وكانت أول أمس هددت النقابة المستقلة لعمال النظافة والتطهير بالدخول في حركة احتجاجية من أجل ترسيم المتعاقدين بتحويل العقود المنتهية إلى غير منتهية، وترقية الأعوان الذين يشغلون مسؤوليات التسيير ”رؤساء فرق وقطاع” منذ 10 سنوات بلا مقابل مادي ولا وثائق تثبت صفتهم، وتحويل الأعوان الذين يشغلون مناصب إدارية بدون درجة إداري من أعوان متعددي الخدمات إلى إداريين، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للأعوان متعددي الخدمات، وفق أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي 03-06، واحتساب الأثر الرجعي لتعويض التجربة المهنية المكتسبة خارج وداخل المؤسسة، وفصل منحة المردودية الفردية عن الراتب الشهري ودفعها كل 3 أشهر مع رفع نسبتها ل35 بالمائة، والاستفادة من منحة العمل المداوم لكافة العمال المتعاقدين من تاريخ التحاقهم بالمؤسسة.