السؤال : ما حكم التسويق الشبكي؟ الجواب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فلبيان حكم التسوق الشبكي لابد من الوقوف على مفهومه ومعناه الحقيقي لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقصد بهذه النازلة الاقتصادية الواسعة الانتشار (التسويق الشبكي) برنامج تسويق يحصل فيه المسوق على عمولات أو حوافز مالية نتيجة لبيعه المنتج أو الخدمة، إضافة لحصوله على عمولات عن كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق وفق أنظمة وبرامج عمولات خاصة. وعرفها الدكتور رفيق المصري بالتسويق بعمولة هرمية.ومحصلة هذه المعاملة هي أن يدفع المستهلك مبلغا من المال (قيمة المنتج) لينال عوضا عنه مبلغا آخر أكبر منه (العمولات). ومن خلال هذا البيان لمعنى التسوق الشبكي يتجلى بوضوح أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات ما هو إلا ذريعة للحصول على الأرباح والعمولات، أي أن العمولة هي محور هذه العملية وليست السلعة. ولما كانت هذه حقيقة هذه المعاملة فإنها معاملة محرمة شرعا للأمور الآتية: أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ أكبر منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو عين الربا المحرم شرعا، ولا عبرة بالسلعة التي تبيعها الشركة للعميل لأنها غير مقصودة من هذه العملية، وقد تكون هذه المعاملة أشد قدحا من الربا لأن الربا هي مبادلة مال بمال أكثر منه تحقيقا، أما هذه المعاملة فهي مبادلة مال بمال أكثر منه تعليقا على الأوهام، لأن النسبة القليلة جدا هي من تحقق هذا الربح، وهذا يعني أن المعاملة تشتمل أيضا على القمار. ثانيًا: تعد هذه المعاملة نوع من أنواع القمار والمسير الذي حرمه الله تعالى بمحكم القرآن، قال تعالى:((ياأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون))، وتحقيق المناط في هذه المسألة يقتضي أن دور السلعة ملغي ولا عبرة به، لأن قصد المشترك لم يتعلق بالسلعة وإنما تعلق بعمولة التسويق، وتصوير المسألة هو كالآتي: أن تدفع مبلغا مقابل أن تحصل على مبالغ متوقعة قد تأتي وقد لا تأتي فهو يتردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وهذا هو عين القمار المحرم شرعا، وهذا فضلا عن أن الاقتصاديين قد حكموا بحتمية الخسارة لمن هم في المستويات الدنيا من الشبكة أو الهرم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحلال حلالاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. من موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من فتاوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين