تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا جديدا يؤطر كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. يأتي هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 41 تطبيقا للمرسوم 8 فيفري 2015 المتعلق بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، ليوضح كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة والخاصة، وكذا الوثائق الواجب تقديمها أثناء عملية التوطين البنكي. ويتعلق الأمر بتحديد كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للأقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل 2015. كما يحدد كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة التي تندرج في إطار الصفقات العمومية موضوع المنح المؤقت المؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة قبل نفس التاريخ، وكذا المركبات الخاصة المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. ويحدد القرار أيضا كيفيات التكفل بالوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات الواجب تقديمها اثناء عملية التوطين البنكي. وعليه، فإن المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل 2015 مع إثبات وثيقة النقل لذلك غير معنية بأحكام الفقرة 2 من المادة 23 من الملحق الأول من دفتر الشروط الصادر في مارس الماضي، والتي تتضمن أجهزة الأمن الواجب توفرها في المركبات المستوردة الجديدة. غير أنه يجب إدخال هذه المركبات للتراب الوطني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد 23 مارس 2015. كما يستثني القرار أيضا المركبات الجديدة المسجلة في إطار الصفقات العمومية، شريطة المنح المؤقت للصفقة قبل تاريخ 15 أفريل 2015 متبوعة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة. كما يستثنى من تطبيق الفقرة 2 من المادة 23 من الملحق الأول من دفتر الشروط، المركبات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. أما عن التوطين البنكي، فإن إعطاء الطابع الشكلي له يخضع لتقديم الوكيل لملف يحتوي، إضافة إلى الوثائق المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول، الوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد حسب القرار. وتحدد قائمة الوثائق اللازمة المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد عن طريق تعليمة يصدرها الوزير المكلف بالمناجم.