محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



21 بالمائة من منتجات القهوة المحلية مغشوشة
المنتجون يضيفون السكر للقهوة المطحنة لإخفاء الذوق المر وهو مخالف للقوانين
نشر في الفجر يوم 10 - 09 - 2016

تم الكشف عن عدة مخالفات في مجال إنتاج تسويق القهوة المطحونة، حيث تتعلق المخالفة الأكثر تسجيلا بإضافة السكر في تركيبة هذا المنتوج حسبما أظهره تحقيق لوزارة التجارة تحصلت وأج على نسخة منه.
ومن بين المخالفات الرئيسية أيضا الطعم المر للقهوة والوسم المغشوش واستبداله بمكونات ذات ذوق سيء وفق هذا التحقيق الوطني الذي تم إطلاقه من طرف المديرية العامة للنوعية وقمع الغش بالوزارة. وكان ”الهدف من هذه الدراسة هو ضمان عدم انبعاث أي رائحة كريهة من القهوة المنتوجة أو ذوق سيء وبمعدل رطوبة أقل أو يساوي 5 بالمائة والذي لا يحتوي على أكثر من 0.2 بالمائة من الشوائب ولا يحتوي على سكر” حسب الوثيقة. فمن بين 347 عينة من القهوة المطحونة خضعت للتحليل، 71 عينة كانت ”غير مطابقة” أي بنسبة 21 بالمائة حسب ما أظهره التحقيق المتعلق بمطابقة القهوة المطحونة والقهوة المسماة ”توريفاكتو”. وأكدت التحاليل على وجود السكر في خليط القهوة المرحية بمعدلات تتراوح بين 1.5 بالمائة و7.5 بالمائة وهي ممارسة ”ممنوعة” بموجب التنظيمات المتعلقة بهذا المنتوج. ”هذه المخالفة تعد غشا بمجرد أن المنتوج موضع الأشكال لا يستجيب للتوقعات المشروعة للمستهلك من حيث تكوينها” حسب التقرير المتعلق بهذا التحقيق. وجاء في التحاليل المنجزة أن العديد من علامات القهوة المطحونة المغلفة لها طعم سيء (مر) وهذا يعود إلى عدم اتقان تقنيات تصفية القهوة. وفي الواقع، قبل التصفية، فإن شوائب القهوة الخضراء ليس لديها أي ذوق أو نكهة وعملية التصفية هذه هي التي تنشر الأذواق المخفية في حبات البن يؤكد نفس المصدر. وأظهر التحقيق كذلك أن أغلبية القهوة المنتجة محليا هي مزيج من نوعي ”الروبوستا” و”أرابيكا” لكن مع تركيز مرتفع للروبوستا، كون هذا النوع الأخير أقل سعرا بكثير عن ”أرابيكا”. وفيما يخص المنتج المسمى ”توريفاكتو”، القهوة التي يتم تحميصها من خلال إضافة كمية محدودة من السكر تقدر ب5 في المائة على الأكثر (خلال عملية التحميص)، ركز التحقيق على مراقبة مدى احترام نسبة السكر المضاف في المنتج مع كتابة ”توريفاكتو” وتحديد نسبة السكر المضاف على الوسم.
وكشف التحقيق عن عدم مطابقة 6 عينات للمنتجات المسماة ”توريفاكتو” من بين 74 تحليل أي بمعدل عدم مطابقة يقدر ب8 بالمائة. وتتعلق حالات عدم المطابقة المسجلة خصوصا بغياب إشارة ”نسبة السكر المضافة” على غلاف التعليب ما يعني عدم إحترام إجبارية إعلام المستهلك وكذا عدم إحترام نسب السكر المفروضة والتي تتجاوز كثيرا 5 بالمائة. كما كشف التحقيق أن ”توريفاكتو” تبقى مجهولة من قبل معظم المستهلكين الذين يظنون انها قهوة مطحونة بما أن طريقة تقديمها تشبه القهوة المطحونة سواء من حيث الشكل أو اللون. وأدى هذا التصرف إلى ”خلق اللبس عند المستهلكين وبالتالي مساس بصحته خصوصا الأشخاص المصابين بداء السكري” حسب التحقيق. ولغياب تأطير قانوني لمادة ”توريفاكتو” سمحت وزارة التجارة بتسويق هذا المنتوج بشرط إعلام المستهلك وإظهارها على غلاف التعليب وكذا الاشارة إلى نسبة السكر المضافة التي لا يجب أن تفوق 5 بالمائة.
وحسب المدير العام للنوعية وقمع الغش عبد الرحمن بن هزيل فإنه يتم حاليا تحضير نص قانوني لتأطير ”التوريفاكتو” والعديد من أنواع القهوة الأخرى. وسجل في المجموع 452 تدخل في مختلف مراحل وضع هذين المنتوجين. وسمحت هذه التدخلات بتسجيل 163 مخالفة سواء من حيث النوعية أو الممارسة التجارية وتحرير 71 محضر في حق المخالفين.
وفيما يخص الممارسات التجارية تتعلق المخالفات المسجلة والتي عددها 30 بغياب الفوترة (13) ورفض الخضوع للمراقبة (9) وغياب السجل التجاري (4) وممارسة نشاط تجاري آخر غير ذلك المدون في السجل التجاري (4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.