ناقشت مساء أمس رئيسة غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء قسنطينة مراحل تعديل قانون الأسرة ومدى تطبيق المواد المعدلة مؤخرا في هذا القانون حيث ركزت على عدة قضايا هامة تخص الطلاق والتطليق ومشكل توفير السكن للأم الحاضنة وتعدد الزوجات وما ينجم عن الزواج العرفي• كما أخذت إلزامية الشهادة الطبية في الزواج القسط الأكبر من محور المحاضرة والمداخلات كون نص هذه الأخيرة غير صريح و تطرقت السيدة بن تونسي إلى موضوع تعدد الزوجات مؤكدة أن الرجل لا يحق له الزواج مرة ثانية إلا بعد إخطار الزوجة الأولى وإعلام المزعوم الزواج بها بحالته الأسرية مع ذكر عدد الأولاد والحضور الشخصي لكليهما أثناء عقد الزواج وفي حالة التدليس يحق للزوجة الأولى رفع دعوى في حق زوجها للتعويض أو التطليق إلا أن الزوج غالبا ما يستغل المادة 7 مكرر التي تنص على إلزامية توثيق الزواج في حالة وجود أطفال نجموا عن زواج عرفي وهذا ما يكون دائما لصالح الزوج وكنقطة ثانية هامة تناولت المحاضرة الشرط الجديد للزواج ألا وهو الشهادة الطبية إلا أن المشكل يكمن في أن القاضي الذي يقوم بالتزويج يفصح عن نتائج الفحوص قبل عقد القران ولا يحق له إلغاء الزواج في حالة رضا الطرفين حتى وإن كان من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالإنسان لأنه يعتبر تدخلا في حرية الأشخاص• وعن مدى تطبيق توفير السكن للزوجة الحاضنة الموضحة في المادة 72 مكرر التي تلزم الزوج بتوفير سكن ملائم لطليقته وأم أطفاله القصر حتى في غياب الإمكانيات وإن تعذر عليه فإنه ملزم بالإيجار فالتطبيق متذبذب ويحتاج إلى نصوص أكبر• وقد أضافت رئيسة الغرفة أن المرأة غالبا ما تقع في قفص الخلع بعد أن تطالب بالتطليق لأسباب نفسية أو جنسية إلا أن القضاء يرفض تطليقها مما يؤدي بها اللجوء إلى الخلع وتغريمها مبالغ مالية ضخمة كما دعت إلى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في شهادة عدم الطعن المنحصرة حاليا على الرجل•