وقد عمدت مديرة القطاع السابق "م.ر" إلى إيداع شهر جوان المنصرم شكوى أمام وكيل الجمهورية ضد هذين الشخصين على أساس قيامهما رفقة نقابي بنفس المستشفى هذا الأخير لم يتم متابعته قضائيا بقيامهم بضربها ومحاولة خطفها عندما كانت موجودة بمنزلها. و على هذا الأساس أصدر وكيل الجمهورية أمرا بالقبض ضد كل من المدير و العامل بعد أن وجه لهما تهمة تكوين جمعية أشرار و محاولة الاختطاف و التهديد و الضرب و الجرح العمدي بسلاح الأبيض. و بعدها أحال ممثل الحق العام الملف على قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد قصد فتح تحقيق معمق في هذه القضية التي أثارت حينها العديد من التساؤلات حيث أمر قاضي التحقيق بعد تقديم المتهمان لشهود عيان يثبتون وجودهم أثناء الواقعة رفقة عائلاتهم و في أماكن مختلفة و هذا في الوقت الذي لم تقدم فيه الضحية لشهودها تدعم بهم حقيقة الإدعاءات الذي تضمنتها شكواها و تثبت اتهاماتها، حيث أمر بالانتفاء الجزئي لتهمة تكوين جمعية أشرار محاولة الاختطاف و التهديد و اكتفى قاضي التحقيق أمام انعدام أدلة مادية بتوجيه للمتهمين جنحة الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض و هذا باعتماده على الشهادة الطبية التي قدمتها المديرة للمحكمة و التي تثبت عجزها لمدة 10 أيام. و ما هو متعارف عليه حسب مصدر قانوني هو أن الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي لا يمكنها إثبات الفاعل أو تحديد مرتكب الجنحة أو الجناية أو حتى المخالفة و إنما الطبيب الشرعي يثبت وجود الضرر من خلال تحديده للضرر الظاهر للعيان و الوسيلة المستخدمة في إحداث هذا الضرر فقط لا غير. المديرة باعته سكنها ورفضت إخلائه الحديث عن المديرة الضحية و المدير المتهم يعني الحديث أيضا عن خلافاتهما و كذا مشاكلهما المطروحة أمام القضاء فالمدير الأسبق سبق له و أن خير المديرة السابقة التي شغلت وقتها كنائبة له ولمدة عامين بين تقديم استقالتها أو إصدار قرار بطردها على خلفية الإجراءات التأديبية التي اتخذها المدير ضدها و ضد عدد من الإطارات و العمال الذين تقاعسوا في أداء مهامهم عقب فيضانات باب الواد سنة 2001 بعد تخلفهم عن أداء واجبهم المهني. و هو الخيار الذي دفعها إلى تقديم استقالتها سنة 2002 قبل أن تعود شهر نوفمبر 2004 إلى ترأس القطاع الصحي لبولوغين بعد إقالة المدير الأسبق "زهر الدين ل". وفي سياق ذي صلة وحسب ما جاء في المراسلة مودعة لدى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة منذ سنة 2006 #0241اطلعت الفجر على نسخة منها- فإن المدير المتهم سبق له أن اشترى المسكن الكائن مقره بالجزائر الوسطى بعد أن عرضته المديرة الضحية للبيع بالإضافة إلى أنه منحها مبلغ 350مليون سنتيم كقرض لتتمكن من شراء منزل أخر. و أضافت المراسلة أنه بعد تولي المديرة "الضحية" ترأس إدارة القطاع الصحي السابق خلفا له رفضت ترك المنزل من خلال مساومته رفقة قريبها "ر. ب" الذي شغل منصب مدير المنازعات على مستوى وزارة الصحة بخصوص تنازله عن المسكن و مبلغ الدين و من جهتهما سيسعيان لسحب الشكوى التي أودعتها وزارة الصحة ضده أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. رفض المدير "المساومة" دفع بالمديرة السابقة رفع قضية أمام الفرع المدني لدى محكمة حسين داي في 7ماي2005 ضده للمطالبة بمنحها مهلة سنة للوفاء بدين المتبقي على عاتقها و المقدر ب 1,7000,000 دج على خلفية توقيع رئيس محكمة الجزائر بتاريخ 17ماي2005 أمرا لصالحه يقضي بمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة و المملوكة للمدير غير أن قضيتها رفضت في 19ديسمبر 2005.