صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد امس الاثنين تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية و الجمعيات وعلى غرار النصوص المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية. النص هذا أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ذات الصلة التي جاء بها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية. وإذ أنه يتوخى تعزيز التعددية الديمقراطية فإن هذا النص يقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية. وأما فيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فيحدد مشروع هذا القانون العضوي المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض ويكلف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها على أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. وكل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا. وأما فيما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح من بين ما يتقرح أحكاما قمينة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية. كما ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى. وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما. إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية وعلى النص على قواعد لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية. هذا ولا يحتوي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أية عقوبة بالحبس.
المصادقة على قانون الجمعيات
عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات. النص هذا الذي يعكس على أوسع نطاق وجهات النظر والاقتراحات المعبر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات يأتي ليعزز حرية إنشاء جمعيات وليضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي. كما أنه سيسد ثغرات قانونية وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر. من هذا المنظور المتوخى هو تعزيز حرية النشاط الجمعوي بإلزام الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية. من جانبها تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص: - استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي بوجه خاص - احترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها - مراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام. وبحكم ما يولى من أهمية لمشاركة المجتمع المدني في الحياة الوطنية فإن مشروع القانون يقترح تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة. يقترح النص كذلك استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة. عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات والموافقة عليها عبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتناول البرلمان بالمناقشة والإثراء والمصادقة جملة النصوص ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في إطار ما خوله إياه الدستور من صلاحيات سيادية ولكن أيضا من منطلق ترجيح كفة تعزيز الديمقراطية ومبادئ بلادنا وقيمها على أية اعتبارات حزبية.