وقد باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي متعلق بالإعلام. الذي يندرج النص هذا في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الدولة يوم 15 أفريل الفارط. وقد أخذ بما أدلى به من اقتراحات وعروض كل من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلي الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية. من هذا الباب إنه يدعم حرية الصحافة المكتوبة وذلك على الخصوص باقتراحه أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية. هذا ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.وأما المجال السمعي البصري فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه ينطق هذا النص بمبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية ويقترح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية. فضلا عن ذلك يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية. و يقصر النص أحكامه الجزائرية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس. وعلى غرار النصوص المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية. النص هذا أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ذات الصلة التي جاء بها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية. وإذ أنه يتوخى تعزيز التعددية الديمقراطية فإن هذا النص يقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية. وأما فيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فيحدد مشروع هذا القانون العضوي المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض ويكلف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها على أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. وكل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا. ليلى.ع