وقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على مرسوم تنفيذي مؤرخ بتاريخ 24 جانفي الجاري، والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وحسب ذات المرسوم الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، وضعت الحكومة قائمة تتضمن 5 بضائع خاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد، ويتعلق الأمر بالجرارات، مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق، سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد، بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق، سيارات ذات محرك لنقل البضائع، سيارات لاستعمالات خاصة، مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة. فيما أشار ذات المصدر إلى أن أحكام هذا المرسوم لا تخضع للسيارات المستوردة في إطار نظام المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية، المنصوص عليها بموجب المادة 58 من قانون المالية لسنة 2000، ومن طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، المنصوص عليها في احكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 1999، السيارات المستوردة من طرف معطوبي حرب التحرير وأبناء الشهداء المعوقين، في إطار قانون المالية التكميلي 1983، ومن طرف المواطنين غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم ومن طرف الأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني ومن طرف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يمثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية ومن طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من طرف أعوانهم.