- منح ضباط الحماية لأول مرة صلاحيات الشرطة القضائية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحرائق والفزع جاء لتكييف وتحيين الترسانة القانونية مع التطورات الحاصلة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الاخطار، وتمكين سلك الحماية المدنية من أداء مهامه بفعالية. وقال بدوي، لدى عرضه لمشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، ان هذا المشروع يهدف الى تكييف وتحيين النصوص القانونية سارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات قصد تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية بالإضافة الى مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات. وأبرز الوزير أن الأمر رقم 76-4 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة والظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة وانفتاح السوق على مواد البناء الجديدة كما جاء مشروع هذا القانون، حسب نفس المسؤول، بعد ظهور مؤسسات جديدة ضمن البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشآت العصرية وكذا ضرورة التكفل بالأشخاص المعوقين حركيا والنساء الحوامل. وتابع الوزير قائلا أن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر وكذا النكبات التي حلت بالعالم دفع بالسلطات العمومية لوضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة، مؤكدا أن هذا المشروع أيضا الى تعزيز سبل الوقاية بالرفع من درجة اليقظة إلى مستوياتها القصوى. ويتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، توحيد للمصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية المعمول ومنح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذتها كإرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر. كما حدد المشروع العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيّدين من مكاتب الدراسات أو المرقين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور. كما ورد في نفس المشروع تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من اخطار الحرائق، مؤكدا ان هذه الهياكل ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن. ويسمح كذلك بتكريس مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في الدخول إلى المنشآت والبنايات من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشار الى أن المشروع سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو اثقال الملفات الإدارية وتسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء. وأكد الوزير، انه فور المصادقة على القانون سيتم إصدار كل النصوص التطبيقية الخاصة به والتي تعالج مسائل تقنية وسيتم عرضها على الحكومة الى جانب اتخاذ تدابير تطبيقية منها ادراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء وكذا وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع ويتم التفكير في انشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار الى جانب وضع المواصفات اللازمة في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع وإدخال إجراءات جديدة أكثر مرونة وملائمة مكرسة لمبدأ الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة والمتدخلين عند وقوع كارثة.