خصص الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الأنترنيت، جانبا يشرح من خلاله للمواطنين كيفية تغيير اللقب، والشروط المطلوبة في قرار من هذا القبيل، وذلك استنادا إلى نص المادة 28 من القانون المدني الذي يحدد العملية. ويعاني الكثير من الجزائريين من سوء ألقابهم، إلى درجة أن البعض منهم بات يستحي حتى من ذكر لقبه أمام الملأ. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني المحدد في القانون ب 19 سنة ، يرغب في تغيير لقبه أن يتقدم بطلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام يطل فيه تغيير لقبه. ويشترط القانون على صاحب الطلب أن يقدم أسباب جدية و موضوعية تبرره قراره، كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي، على أن يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة. وتتمثل الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب في تقديم طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وعقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر، على أن يتضمن نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد. ويشترط تقديم عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين، فضلا عن نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج ، فضلا عن نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، على أن ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة وتاريخ الإعلان والعدد. ويوجد من بين الوثائق أيضا، شهادة الجنسية الجزائرية، وصحيفة السوابق القضائية رقم 03، وثلاث صور شمسية حديثة، ومستخرج من جدول الضرائب. وتؤكد الوزارة أنه يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية. وبعدها تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه ستة أشهر، وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب، وهو ما يعني أن تغيير اللقب يتم فقط للأشخاص الذين تقبل طلباتهم. ولا يكفي قرار اللجنة وحدها، بل يتطلب الأمر صدور مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر، بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.