سؤال شفوي برلماني موجه لوزير العدل السيد الطيب بلعيز الألقاب القبيحة فرضها الاستعمار في 1882 لإهانة الجزائريين * * * وصلت قضية تغيير الألقاب القبيحة التي أطلقها الفرنسيون على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، إلى قبة البرلمان، في صورة سؤال شفوي وجه لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، على خلفية التعاطي مع مطالب كثير من المواطنين المتعلقة بهذه القضية. * ويتضمن السؤال الشفوي، استفسارات من نائب ولاية المسيلة »فيلالي غويني«، طلب توضيحات من وزير القطاع، حول أسباب "التأخر الكبير" في معالجة طلبات المواطنين الذين يسعون إلى تغيير ألقابهم "لأسباب بينة ومعقولة، كونها تسيء إلى أصحابها، بحيث أصبحت مصدر حرج كبير لهم، بسبب قبحها في عموم كلام الناس". * النائب دعا وزير العدل إلى التعاطي بإيجابية مع مطالب المواطنين، خاصة وأن الألقاب التي يسعون إلى تغييرها تعتبر "من مخلفات الفترة الاستعمارية الظالمة والمظلمة للهمجية الاستعمارية، التي كانت تستهدف المساس حتى بكرامة المواطن من خلال اسمه"، مستشهدا في هذا الصدد بحالة لازال ينتظر أصحابها منذ سبع سنوات دون أن يحصلوا على موافقة، بالرغم من قيامهم بكل الإجراءات القانونية اللازمة، ما دفع بالنائب إلى التساؤل حول العوائق التي تعترض تسوية هذه الطلبات؟. * وكانت الإدارة الاستعمارية قد عمدت بعد 52 سنة من احتلال البلاد، إلى إصدار مرسوم مؤرخ في 23 مارس 1882، يشرع لتلقيب الجزائريين بأسماء الحيوانات، مثل النعجة والبقرة والحمار والفأر..، أو الألوان، مثل لحمر لزرق..، أو العاهات، مثل لعور، الطويل والقصير.. * وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الأستاذ محمد خبابة، أن القانون الجزائري يضمن للمواطنين أحقية تغيير ألقابهم بناء على مسوغات ومبررات مقبولة. وأوضح خبابة في تصريح ل "الشروق اليومي"، أن الجزائر سنت تشريعا في سنة 1971، يتيح للجزائريين تغيير ألقابهم إذا كانت قبيحة. * وذكر المحامي أن مطلب تغيير الألقاب لا يتعدى تقديم طلب لوزير العدل، يبرز فيه رغبة المعني في تغيير لقبه، مشفوعا بالمبررات اللازمة، مع تقديم إثباتات حول تداعيات استمرار حمل اللقب سيئ السمعة، وعندها يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى النائب العام في المجلس القضائي المختص ليقوم بالتحقيق في القضية، في الوقت الذي يكلف صاحب الطلب بإشهار مطلبه في إحدى الجرائد الوطنية. * وفي حالة عدم وجود اعتراض على النص المشهر في مدة ستة أشهر، يحرر النائب العام تقريرا مفصلا عن الموضوع، ويحيله ثانية إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة مختلطة، من ممثلين عن وزارة العدل وآخرين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لدراسة الموضوع من جديد، قبل أن تصيغ هذه اللجنة المختلطة تقريرا جديدا يعاد لوزير العدل، الذي يقوم بصياغة تقرير جديد يكون مشفوعا بالمبررات والشهادات، ويسلم لرئاسة الجمهورية. * وبعد اطلاع الرئيس على تقرير وزير العدل، يصدر مرسوما ينشر في الجريدة الرسمية، في حال حصول الطلب على الموافقة، وعندها يمكن للمواطن المعني أن يتجه إلى مصالح الحالة المدنية، على مستوى الإدارة الإقليمية التابع لها، لتغيير هويته واستخراج وثائق بلقبه الجديد. * لكن- حسب الأستاذ خبابة - فإن المشرع الجزائري لم يتحدث عن حالة الرفض، ولا عن المدة التي يمكن للمواطن أن يفهم من خلالها بأن طلبه قوبل بالرفض (باستثناء مدة الاعتراض على الإشهار المحددة بستة أشهر)، حتى يبحث عن حلول أخرى، والمتمثلة أساسا في اللجوء إلى العدالة، وهي الثقافة التي قال المحامي، إنها تبقى شبه منعدمة لدى المواطن الجزائري.