كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة، لم تنفذ منها إلا 2498 خلال سنة 2013. وأكد وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف. وأوضح لوح خلال عرضه لهذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الثامن من شهر مارس الماضي يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف و ما يترتب عنه من آفات اجتماعية. وأضاف الوزير في هذا السياق، أنه رغم المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة، غير أنها لا تزال تواجه مشاكل عدة تمس بكرامتها وتثقل كاهلها منها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها وتشير الأرقام لسنة 2013 أن من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة لم تنفذ منها إلا 2498، حسب الوزير، الذي اعتبر أن إنشاء صندوق النفقة المعروض للنقاش يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها. ويستفيد بموجب مشروع القانون من المستحقات المالية لصندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. وأضاف نص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 16 مادة أن المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة تستفيد أيضا من هذه المستحقات المالية و يتم دفعها إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. و يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. ويقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني. ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي. ومن جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الامة في تقريرها التمهيدي إنشاء صندوق النفقة مع إدراجهم بعض الانشغالات تتعلق أساسا بكيفية تنفيذ التدابير الادارية والقضائية لدفع النفقة سيما في مناطق الجنوب التي لا تتوفر على هيئات كافية ووجودها على مسافات بعيدة من مقرات السكن.