أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة "يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف". وأوضح السيد لوح خلال عرضه لهذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من شهر مارس الماضي يهدف إلى "حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف و ما يترتب عنه من آفات اجتماعية". وأضاف الوزير في هذا السياق أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي "نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة غير أنها لا تزال تواجه مشاكل عدة تمس بكرامتها وتثقل كاهلها منها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها". وتشير الأرقام لسنة 2013 أن من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة لم تنفذ منها إلا 2498 --حسب الوزير-- الذي اعتبر أن إنشاء صندوق النفقة المعروض للنقاش "يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها". ويستفيد بموجب مشروع القانون من المستحقات المالية لصندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. وأضاف نص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 16 مادة أن المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة تستفيد أيضا من هذه المستحقات المالية و يتم دفعها إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. و يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. ويقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني. ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي. ومن جهتها ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الامة في تقريرها التمهيدي إنشاء صندوق النفقة مع إدراجهم بعض الانشغالات تتعلق أساسا بكيفية تنفيذ التدابير الادارية والقضائية لدفع النفقة سيما في مناطق الجنوب التي لاتتوفر على هيئات كافية ووجودها على مسافات بعيدة من مقرات السكن. صندوق نفقة المطلقات الحاضنات : أعضاء مجلس الأمة يؤكدون على ضرورة أن تراعي المنحة القدرة الشرائية وتركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات حول ضرورة أن تراعي قيمة المنحة للقدرة الشرائية. كما ألح أعضاء مجلس الأمة في تداخلاتهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون داعيين من جهة أخرى إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر. وفي هذا السياق اقترحت العضو في الثلث الرئاسي زهية بن عروس في مداخلتها إعادة النظر في قيمة الغلاف المالي الذي يجب أن يراعي شروط الحياة الكفيلة مع إيجاد طرق قانونية لتفادي التحايل على القانون مثل اللجوء إلى الطلاق بالتراضي للاستفادة من المنحة. كما دعت في نفس الإطار إلى السعي للصلح بالمحاكم قبل إصدار أحكام الطلاق من أجل الحد من هذه الظاهرة الإجتماعية. ومن جهته طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد لزهر سحري إدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص لتسهيل العمل به مع ضرورة إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق لتخفيف العبء على خزينة الدولة. أما العضو عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية محمد خثير فقط طالب بمراعاة بعض الجوانب لحماية للأطفال بتوسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق –إضافة إلى الطلاق-- إلى حالات وفاة الوالد أو هجرته أو سجنه. كما اقترح السيد محمد طيبة من الثلث الرئاسي إنشاء صندوق خاص لليتامى على غرار المحضونين فيما دعا السيد حسني من التجمع الوطني الديمقراطي الى استحداث آليات الصلح بالمحاكم لتقليص حالات الطلاق.