صدر القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر عدد للجريدة الرسمية. بموجب هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فإن التجارة الإلكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الاتصالات الإلكترونية. وفي إطار هذا القانون فإن العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني. وبالنسبة للمستهلك الإلكتروني فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أما المورد الإلكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. ويحدد القانون طرق الدفع الإلكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. ومنع قانون التجارة الالكترونية الجديد، بيع وشراء المواد الصيدلانية والكحولية بالإضافة إلى التبغ، عبر المواقع الالكترونية وكل ما يتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب بالإضافة إلى المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي، إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي. ويخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد com.dz ويجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته. وترتب على كل بيع المنتج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني للمستهلك الالكتروني وعندما يسلّم المورد الالكتروني منتجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم، وفي حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة إرسال المنتج على حالته في أجل أقصاه أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتج المعيب أو استبدال المنتج بآخر مُمَاثِل أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر، والمورد مجبر على إرجاع للمستهلك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتج خلال أجل خمسة عشر يوميا من تاريخ التسليم. ويتعين على الأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.