المحامون ينتقدون عدم إشراكهم في تعديل قانون الإجراءات الجزائية و عدم عرضه على البرلمان انتقد أمس، ممثلون عن المحامين تمرير التعديل الأخير الخاص بقانون الإجراءات الجزائية 15-02بأمر دون اللجوء إلى عرضه أمام البرلمان ومناقشته من طرف نواب الشعب. كما انتقد المحامون عدم إشراكهم في صياغة التعديل،ووضعوا بذلك أمام أمر الواقع مثلما حدث مع قانوني الإجراءات المدنية والإدارية. و طالب محامون في يوم دراسي تكويني بولاية البليدة حول قراءة في المستحدث بموجب الأمر15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي صدر في 23 جويلية الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر جانفي القادم بوقف تنفيذ التعديل الجديد، وأشاروا إلى وجود عدة ثغرات فيه ستؤثر سلبا على جهاز العدالة، و حسب بعضهم فإن المواد التي جاءت فيه تسير في غير الاتجاه المحدد لإصلاح العدالة واعترفوا في نفس الوقت بوجود أشياء إيجابية في بعض مواده. وفي هذا السياق، أوضح نقيب منظمة محامي البليدة يحي بوعمامة بأن صدور النص بأمر دون تمريره على البرلمان كان الهدف منه هو إقصاء المحامين من المشاركة في هذا التعديل، وأشار إلى أن صدور التعديل الجديد بأمر جعل المحامين أمام الأمر الواقع مثلما وقع من قبل مع قانوني الإجراءات المدنية والإدارية، وأشار نفس المتحدث إلى أن الهدف من صدور المستحدث الجديد بهذه السرعة هو تصفية الملفات العالقة أمام العدالة، وتقليص أعداد الملفات المعروضة أمام القضاء وخاصة أمام المحكمة العليا، وأشار إلى أن من بين ما تضمنه المستحدث بموجب الأمر 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية منع الاستئناف في المخالفات حتى ولو صدر في حق المتهم الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ، وأوضح في هذا الشأن بأن ذلك يحرم المتقاضيين من التقاضي في أكثر من درجة، كما تضمن التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية نظام الوساطة من خلال المواد 37مكرر إلى 339مكرر 9، ونظام المثول الفوري أمام المحكمة من خلال المواد 339مكررإلى 339مكرر7، وفي هذا الشأن أوضح نقيب منظمة محامي البليدة بأن نظام الوساطة المستحدث يخفف من وطأة القضايا المطروحة أمام العدالة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعمل به في القضايا المطروحة مابين الأفراد كالسب والشتم، وصك بدون رصيد وغيرها، كما منح التعديل الجديد وكيل الجمهورية إمكانية المبادرة رغم أنه في السابق كانت الدعوى العمومية تبقى قائمة حتى ولو تنازلت الأطراف المتقاضية عنها، وأوضح في هذا الجانب بأنه يجب أن يتم ذلك بموافقة الشاكي والمشتكي لوقوع الوساطة. وفي سياق متصل أشار نفس المتحدث إلى قضية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي تحدث عنها التعديل الجديد، وانتقد السرعة التي تتم بها العملية، بحيث تضمن التعديل إيداع العريضة خلال 60 يوما والرد عليها يكون خلال 30 يوما، والتبليغ يكون على عاتق الأطراف، وأشار في هذه النقطة إلى أنه يمكن للقاضي أن يصدر عدم قبول الطعن في حال عدم صحة التبليغ، مؤكدا على ضرورة التأني في هذه النقطة من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضيين . من جانبه، أوضح القاضي السابق وعضو منظمة المحامين بمستغانم علي شوار بأن الجزائر تعاني من أزمة العدالة الجزائية، بحيث القاضي يعالج من 300إلى 400 ملف في الجلسة الواحدة، ولهذا أصبح الحديث حسبه في التعديل الجديد عن الاستعجالي في الجزائي والذي كان من قبل يخص المدني فقط، وقال بأن هذا الكم الكبير من القضايا المطروحة في الجزائي شكل نوع من الضغط على الجهات القضائية المختصة ووضع الأمر الجزائي 15-02 كحشو، وتمنى المحامي المذكور أن يسقط الأمر أو على الأقل يتم توقيف تنفيذه، كما انتقد نفس المتحدث، استحداث بدائل للدعوى العمومية أو الجزائية التي كانت لا تقبل التنازل، أما اليوم فقد أصبحت في متناول الجميع، بحيث يمكن لصاحب الدعوى التنازل عن الشكوى كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يلعب دور الوسيط ويحرر محضر وساطة للصلح وسند تنفيذ، وقال بأن هذا يظهر أزمة العدالة الجزائية، مشيرا في نفس السياق، إلى أن غياب المحامين عن المشاركة في إصدار التعديل هو الذي أوصل الجهات القضائية إلى هذه الثغرات التي سيعاني منها المحامون مباشرة مع بداية تطبيقها مع نهاية جانفي القادم . نورالدين-ع