أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أنه يتعين من الآن فصاعدا على التجار المعنيين بالشطب من السجل التجاري تقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا عن المستخرج من الجدول الضريبي المصفى الذي تسلمه مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. حيث دخل هذا الإجراء حيز التطبيق منذ 15 جويلية 2010، وتم نشر القرار الخاص به والمحدد لطريقة الحصول على شهادة الوضعية الجبائية وطرق تطبيقها في الجريدة الرسمية، ويوضح القرار الذي وقعه وزير المالية أن شهادة الوضعية الجبائية تعوض المستخرج من الجدول الضريبي المصفى الذي ورد في قانون المالية 1997 المعدل والمتمم بقانون المالية 2003، حيث يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها فيما يتعلق بالضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية، كما يجب أن يحتوي طلب الحصول على هذه الشهادة الممضي قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي من حيث الاسم واللقب وعنوان النشاط ورقم التعريف الجبائي أو المادة الخاضعة للضريبة، كما يلزم القرار المصالح المعنية بتسليم هذه الوثيقة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من وقت طلبها.