الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"    اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : ''اهتمام متزايد بكرة القدم المدرسية من طرف الكاف''    اجتماع الحكومة: الاستماع الى عروض حول موسم الحج وقطاعات التربية والسكن والفلاحة    فلاحة: مزارعو الحبوب مدعوون للقيام بالتعشيب الكيميائي لحماية المحاصيل    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, مزيان يستقبل بماسيرو من قبل الوزير الأول لمملكة ليسوتو    المدير العام للحماية المدنية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير    دخول 30 حافلة جديدة محلية الصنع حيز الخدمة تدريجيا    الجزائر تسلم الرعية الإسباني المحرر إلى سلطات بلاده    مشروع قصر المعارض الجديد: سيفي يقف على سير الأشغال    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    حماس: غزة أمام مرحلة جديدة لإزالة آثار العدوان الصهيوني وإعادة الإعمار    فلسطين : ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10 شهيد    الأمم المتحدة تبدي قلقها حول العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنين    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    الرئيس تبون يثني على جهود مصالح الأمن والدفاع بعد تحرير الرهينة الإسباني    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    غوتيريش يشكر الجزائر    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    دور محوري للجزائر بإفريقيا    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    11 مليون لغم زرعها المستعمر الفرنسي بخطي شال وموريس    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    36 ألف طفل في مدارس ذوي الهمم    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي        وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يشرح الإجراءات القانونية ويؤكد: عقوبة عدم وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2020

أكد أمس النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، أن العقوبة المترتبة عن عدم الالتزام بإجبارية وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، موضحا أن الجهات القضائية بإقليم الاختصاص قد سجلت مئات الملفات، في حين ذكر أن نزلاء المؤسسة العقابية ببوالصوف ينتجون الكمّامات، كما اعتبر أن إجبارية القناع الواقي لا يلغيها رفع الحجر الصحي من الناحية القانونية.
ونشط النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ندوة صحفية شرح فيها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات، حيث استهلها بالإشارة إلى أنها أصبحت إجبارية بموجب المرسوم التنفيذي الوارد في العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 ماي، الذي عدل المرسوم التنفيذي الصادر يوم 24 مارس. وأضاف المتحدث أن القانون لا يفرق بين إهمال وضع الكمامة أو رفضها، مشيرا إلى أنه حددها بالكمامات المنتجة صناعيا أو حِرفيّا، فيما اعتبر أن العقوبة المترتبة عن عدم وضع الكمامة ستطبق على المواطنين الذين يستعملون أوشحة أو أجزاء من ملابسهم لتغطية الأنف والفم، لأنها لا تعتبر أقنعة واقية.
ويترتب عن عدم التقيد بإجراء وضع الكمامة عقوبات تتراوح بين المخالفة والجنحة، مثلما شرح النائب العام للمجلس ووصفها ب"الخطيرة"، حيث قال إن من لا يضع كمامة سيكون مرتكبا لمخالفة من ناحية المبدأ بسبب "عدم الالتزام بمرسوم تنفيذي"المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تورد أن كل من يخالف المراسيم والقرارات المعدة قانونا من طرف السلطة الإدارية "يُعاقب بغرامة مالية من عشرة إلى عشرين ألف دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر"، فيما أشار إلى إمكانية رفع درجة خطورة الفِعل المذكور إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 290 مكرر في حال تبين أن هذه المخالفة تعرض حياة الآخرين للخطر.
وتنص المادة الأخيرة على معاقبة من يعرض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالحبس ما بين ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من ستة إلى عشرين مليون سنتيم، بسبب انتهاك متعمد لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون، حيث أشار النائب العام إلى أن العقوبة المذكورة تخص الوضع العادي، بينما تشدد في حال ارتبطت بمخالفة وعرضت حياة الغير للخطر خلال تدابير الحجر الصحي لترفع إلى "الحبس بين ثلاث وخمس سنوات والغرامة ما بين ثلاثين إلى خمسين مليون إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية"، "لأن الحجر الصحي يصبح ظرفا مشددا"، مثلما قال.
أما بخصوص الإجراءات العَملية لفرض الكمامة، فأوضح النائب العام أنها إجبارية حتى داخل المركبات، ويمكن للمؤسسات والإدارات التي تستقبل الجمهور الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تحقيق الالتزام بوضعها، مشيرا إلى أن المخالف يغرّم بالحد الأدنى؛ أي مليون سنتيم، في حال ضبطه للمرة الأولى على أن يسدد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ولا تترتب عنها متابعة جزائية، في حين يحال محضره إلى العدالة في حال عدم تسديده للغرامة في الأجل المذكور ويتم اتخاذ إجراءات المتابعة بحقه، كما أن الغرامة ترفع إلى حدها الأقصى ويصبح المخالف ملزما بدفع مليوني سنتيم، فضلا عن المصاريف القضائية.
رفع الحجر الصحي
لا يلغي إجبارية الكمامة من الناحية القانونية
وتحدث وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، عن تكرار مخالفة إجبارية الكمامات، وما يترتب عنها من رفع عقوبة الحبس إلى خمسة أيام وتشديد الغرامة إلى ثلاثة ملايين سنتيم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 465 من قانون العقوبات. وأكد النائب العام في رد على سؤال النصر على متابعة بعض المخالفين لتدابير الحجر الصحي في قسنطينة بجنح، فيما أوضح في رد على سؤالنا الثاني حول إجراءات الوقاية المتخذة في المؤسسات العقابية بولاية قسنطينة أن نزلاء مؤسسة بوالصوف يقومون بإنتاج الكمامات، كما فرضت إجراءات الوقاية على موظفي السجون والنزلاء.
وأضاف نفس المصدر، في رد على سؤال حول مصير إجبارية وضع الكمامة بعد انقضاء الحجر الصحي، بالقول إن القرار يندرج ضمن تدابير الحجر الصحي؛ ما يعني مبدئيا أنها مرتبطة به وتندرج ضمن الوقاية من الفيروس، فيما اعتبر أن قراءة ظاهر النص تعني أيضا إمكانية تطبيقها خارج الحجر الصحي.
وأوضح النائب العام أن الإجبارية تبقى سارية المفعول في حال رفع الحجر الصحي وإقرار تدابير أخرى لتمديد إجراءات الوقاية خارجه، مشيرا إلى أن القانون جاء بصورة عامة لكنه فُرض خلال فترة الحجر.
وشدد منشط الندوة على أن دور العدالة يتمثل في المكافحة، لكنها لا تهمل ضرورة التحسيس، لأنها تعتبر الوقاية أفضل من الوصول إلى "آخر العنقود" واللجوء إلى الردع. وسجلت الجهات القضائية مئات المخالفات في ظرف شهرين عبر قسنطينة، حيث ذكر النائب العام متابعة تاجر واصل بيع "الدوارة" خلال شهر رمضان الماضي بطريقة سرية، بجنحة، كما أوضح أن التجمعات الشبابية يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى المتابعة بجنحة تعريض الغير للخطر. سامي.ح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.