أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون يوم الأحد أن قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وقعا مؤخرا على منشور وزاري مشترك يسمح للمواطنين باكتراء منازلهم لفائدة السواح. وأوضح ميمون في تصريح ل (وأج) عقب ترؤسه للقاء خصص لتقييم نشاطات المديريات الولائية للسياحة والصناعة التقليدية أن هذا المنشور الوزاري المشترك يسمح للسواح "الاقامة لدى الساكن بصيغة الايواء السياحي لتدارك النقائص المسجلة لحد الان في مرافق الايواء نظرا للطلبات المتزايدة للسياح لاسيما في فترة العطل والراحة". و يهدف هذا المنشور -يضيف الوزير- إلى "ضبط هذا النشاط من خلال التحكم الانجع في ممارسة هذه الصيغة الجديدة وجعلها أكثر شفافية وضمان سلامة أمن الساكن المؤجر والسياح المستأجرين في اطار احترام الحقوق والواجبات". كما يتم من خلال تطبيق مبادئ المنشور المذكور "تنظيم ومراقبة ايواء السواح خارج اطار الفندقة و توفير احصائيات دقيقة لعدد تدفق السواح وكذا التعرف على العرض المحلي خارج الفندقة وعدد الحضور السياحي الموسمي المقيم بالمنازل". واعتبر الوزير هذه الطريقة الجديدة بمثابة "تحفيز على التصرف في اطار منظم وشفاف مشيرا إلى أن على المؤجر أن "يصرح بنسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لعقد ملكية المسكن موضوع الايواء إلى مصالح البلدية التي هي أيضا معنية بارسال نسخ من هذه التصاريح إلى مصالح الامن المختصة اقليميا و إلى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة". كما يستدعي من "مالك المسكن ان يبرم عقد تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة" مع مرعاة المسؤولية المدنية. ويقوم صاحب المسكن باكتراء شقته أو منزله لفائدة السائح بمقابل مالي وبصفة مؤقتة مع توفير ادنى الخدمات مع التزام بضمان راحة السائح. ومن بين هذا الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في المسكن المؤجر "الفراش والامن والنظافة والحمام ودورة المياه". ولضمان مطابقة المساكن موضوع الايواء السياحي للشروط المحددة سيتم حسب ما نص عليه نص المنشور "انشاء خلية على مستوى الولاية تضم ممثلين عن مديريات السياحة والصحة والحماية المدنية ومصالح الامن المختصة اقليميا. وفي حالة مطابقة المسكن للشروط المحددة تقوم مصالح البلدية المعنية في مدة اقصاها 20 يوما ابتداءا من تاريخ اجراء المعاينة من تسليم الموافقة الكتابية لصاحب التصريح. ويتطلب ايضا من مالك المسكن الذي اختار هذه الصيغة بالتصريح بايواء السياح من جنسية أجنبية لدى المصالح الامنية المختصة وفقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم - 08- 11 المؤرخ في جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الاجانب في الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها كما جاء في المنشور المذكور. وفي حالة الاخلال بهذا الاجراء يعاقب كل شخص لم يقوم بالتصريح بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 20000 دج طبقا لاحكام المادة 38 من القانون المذكور. وتستثنى لحد الان ولايات الجنوب الكبير من تطبيق أحكام هذا المنشور إلى غاية تحديد لاحقا شروط وكيفيات خاصة لممارسة هذه الضيغة من الايواء على مستوى هذه الولايات.