جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48524 شهيدا و111955 جريحا    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    " بيغاسوس" بأداة قمع ضد الصحراويين    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور في الجريدة الرسمية للمرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط للجمهورية و هي هيئة طعن غير قضائية.
وتنص المادة الاولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية "هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية".
و يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الادارة مع المواطنين .في هذا الاطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى انه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
و تنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في اي اجراء قضائي او ان يعيد النظر في اي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الادارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر وسيط الجمهورية أية ادارة أو مؤسسة يمكن ان تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على اية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الادارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين.
يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها الى رئيس الجمهورية و يرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية و باقتراحاته و توصياته لتحسين سيرها.
اما المادة الثامنة من المرسوم، فقد ذكرت بان وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي الى الادارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية او اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
من جهتها، نصت المادة ال9 على أنه يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الاجوبة عن المسائل المطروحة في حين تؤكد المادة ال10 أنه يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية اذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.
يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.