مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"وسيط الجمهورية" لن يتدخل في عمل القضاء
نشر في الخبر يوم 20 - 02 - 2020

سيكون "وسيط الجمهورية" هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، كما لن يفصل "الوسيط" في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، ولا يمكنه التدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي. ويعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة.
يصدر قريبا نص تنظيمي يحدد صلاحيات ومهام "وسيط الجمهورية"، كريم يونس، الذي استند رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعيينه بناء على المادة 84 التي تنص أن "رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمّة، وهو حامي الدستور، ويُجسد الدولةَ داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمّة مباشرة"، وكذا بالارتكاز على المطة 6 من المادة 91 من الدستور: "يوقّع (الرئيس) المراسيم الرئاسيّة".
غير أن أهم مادة من الدستور التي بها استحدث "وسيط الجمهورية" هي 143 التي تشير إلى أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون". ويرى خبراء القانون أن السلطة التنظيمية الواردة في نص المادة هي سلطة دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية يصدر بمقتضاها تنظيمات مستقلة تنظم المسائل والميادين غير المخصصة للقانون.
ويوضح خبراء في القانون الدستوري أن "سلطة التنظيم" لها صلة مباشرة بمهمة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، المتعلقة بالسهر على استمرارية الدولة والحفاظ على أركانها وعلى توفير كل الشروط اللازمة للتسيير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري والحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب وحماية الحقوق والحريات.
وفي تفسير الخبراء، فإن هذه المهام لن تتجسد إلا بوجود تنظيم محكم يتم من خلاله ضبط الهيئات والمؤسسات من جهة والوظائف والمهمات، وتعتبر سلطة التعيين بمثابة الوسيلة اللازمة للتمكن من توزيع الوظائف والمهمات، وهذا ما جعلها بمثابة النتيجة المنطقية لسلطة التنظيم التي يمارسها رئيس الجمهورية بمفهومها العام.
ويوضع وسيط الجمهورية لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، حيث تخول ل"الوسيط" صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين، إذ يمكن في هذا الإطار لأي شخص طبيعي استنفد كل الطرق ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر رئيس الجمهورية.
ومنحت ل"وسيط الجمهورية" أيضا صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية وأن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، ولهذا الغرض يخطر (الوسيط) أي إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. وفي المقابل، يمكن ل"وسيط الجمهورية" أن يطلع على أي وثيقة أو ملف ضمن الأعمال المحددة له، وتستبعد من مجال تطبيق صلاحياته الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
ويقدم "وسيط الجمهورية" اقتراحات في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية وكذا التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين، حيث يعد أيضا حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية، غير أن وسيط الجمهورية يرسل، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
وفي هذا السياق، يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة، فيما يمكن ل"الوسيط" أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته، على أن يزود لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه بالوسائل البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.