أوصت منظمات حقوقية دولية وصحراوية, في تقريرها السنوي لعام 2024 حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, بمضاعفة الجهود لضمان ممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي, مؤكدة أن الحرمان من هذا الحق هو السبب الجذري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. وتضمن التقرير, الذي تحوز "وأج" على نسخه منه ويعرض في ندوة صحفية يوم الخميس بقصر الأممبجنيف, رصدا مفصلا لانتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, في خرق سافر لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وابرز هذه الانتهاكات, "المساس بالحق في الحياة, العنف الجسدي والإساءة والمعاملة المهينة في السجون, الاختفاء القسري, الاحتجاز التعسفي والتعذيب, الحرمان من الحق في التظاهر و التعبير وتكوين الجمعيات, حصار المنازل (...)". كما توقف التقرير عند نهب الاحتلال المغربي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية, في ظل منع المراقبين الدوليين والبرلمانيين و الإعلاميين الأجانب من دخول الإقليم, مؤكدا أن الصحراء الغربية معزولة إعلاميا. وأكد التقرير أنه "في غياب آلية مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخصص مساحة كبيرة في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وشدد على أنه "يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية لتسريع إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية, وفقا لقراراتها 1514 و 1956 و 2229 و 34/37". ويرى التقرير أنه "بدلا من تشجيع الأطراف عبثا على الحفاظ على جهودها الرامية إلى تحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإعطائها الأولوية, يتعين على مجلس الأمن أن يدرج فصلا عن حقوق الإنسان, فضلا عن فصل عن سيادة القانون, في ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية". المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبة بإرسال على الفور بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية كما شدد التقرير ذاته على أنه "ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن ترسل على الفور بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية و أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للطلب الذي قدمته إليه الجمعية العامة و أن يولي اهتماما خاصا لانتهاكات حقوق الإنسان, وخاصة الحق في تقرير المصير, الناجمة عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال". وعلى وجه الخصوص -يضيف التقرير- "ينبغي للمجلس أن ينظر في إنشاء ولاية مقرر خاص بشأن الوضع في الصحراء الغربية المحتلة, من أجل حماية حقوق الفئات السكانية الضعيفة أو المحمية بشكل خاص, مثل النساء والأطفال والمراهقين". كما جاء في التوصيات أنه يجب على الاتحاد الإفريقي, احترام وتنفيذ الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي, فيما يتعلق بالاحتلال العسكري غير الشرعي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. و أيضا : "تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس السلم والأمن بشأن الاحتلال العسكري غير الشرعي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" و "منع فتح القنصليات أو التمثيليات الدبلوماسية والاقتصادية غير الشرعية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة بشكل غير قانوني و إغلاق تلك التي تم فتحها بالفعل". وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي, طالب التقرير, دول الاتحاد ب"تطبيق مبدأ عدم الاعتراف وعدم المساعدة على الأعمال الدولية غير المشروعة خلال الاحتلال العسكري غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي من قبل المملكة المغربية". و أيضا "منع أي دعم للاستغلال والنهب غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية التي يمارس عليها الشعب الصحراوي السيادة الدائمة" و "تنفيذ لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 2020/1998 المؤرخة في 7 ديسمبر 2020 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في علاقاتها مع المملكة المغربية, فيما يتعلق بالاحتلال العسكري غير القانوني لإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي". كما أوصى التقرير ذاته ب"السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المحميين ومساعدتهم وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949", كما "يتعين على جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة أن تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة الأولى وضمان احترام الاتفاقية في الصحراء الغربية". و أكد ذات المصدر أنه "يتعين على الحكومة الإسبانية أن تعترف نهائيا بمسؤوليتها في إنهاء الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي, ويجب أن تشارك بشكل فعال في البحث عن حل سياسي يضع حدا للاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية ويسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية, وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة والقرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة".