أصدرت الحكومة مؤخرا مرسوما تنفيذيا يتعلق بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية حيث يستفيد الموظفون من علاوة المردودية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، تعويض الخدمات التقنية، حيث تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل 03 أشهر للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة ويخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية· وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه يصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين إلى أسلاك تابعة إلى الإدارة العامة، والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين حيث قدرت نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي لأسلاك ''الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، المحاسبين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، مساعدي الوثائقيين، أمناء المحفوظات''، فيما حددت نسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك ''المتصرفين، المترجمين، التراجمة، الوثائقيين، أمناء المحفوظات، المحللين الاقتصاديين''، ويصرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائي، وذلك بحساب نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي لكل من ''أعوان المخبر، الأعوان التقنيين، المعاونين التقنيين، التقنيين''، و40 بالمائة من الراتب الرئيسي لأسلاك المهندسين ، وأكد المرسوم أن العلاوات والتعويضات المنصوص عليها والمتعلقة بالمردودية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، تعويض الخدمات التقنية تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، فيما يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من جانفي .2008