أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي، عن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 9 فيفري 1992 في خطوة كانت منتظرة، وحثّ الحكومة بالمقابل على وضع بدائل قانونية تتيح لمصالح الدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، ويؤدي وقف العمل بهذا الإجراء الاستثنائي إلى الحد من حرية مصالح الأمن. ودافع الرئيس بوتفليقة خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء عن الأسباب التي أدت إلى العمل بهذا الإجراء الاستثنائي، وقال إنه تم فرض العمل من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون. واعتبر في رد مباشر على قوى المعارضة التي تعلق إحباطاتها على مشجب حالة الطوارئ، أن هذا الإجراء الاستثنائي لم يحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها''. ولاحظ الرئيس في تعليقه ''من ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال''. ومثلما بيّنه التعليق الصادر عن الرئيس صراحة، جاءت الخطوة لسحب ورقة من الطبقة السياسية بما فيها الشريكة في الحكم، التي جعلت من المطالبة برفع العمل بحالة الطوارئ في قلب خطابها السياسي لحشد التأييد لأفكارها ومطالبها. وبين قرار الرئيس بوتفليقة برفع الطوارئ وحالة الفراغ القانوني الموجود منذ 1993 في ظل تأخر الحكومة عن تقديم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار المنصوص عليها في المادة 92 من الدستور. وعلى هذا الأساس يتوقع أن يصحب قرار رفع حالة الطوارئ الجاري بهذا القانون العضوي المنصوص عليه في الدستور. ومنح مرسوم حالة الطوارئ لسنة 1992 والقرارات التبعية الصادرة في 1993 صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والولاة ومنها منع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية، والقيام بالتفتيش استثنائيا نهارا وليلا، كما يرخص المرسوم للولاة أيضا ''إغلاقا مؤقتا لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها ومنع كل مظاهرة يحتمل الإخلال فيها بالنظام والطمأنينة العمومية، وهو الإجراء الذي تم توظيفه في منع كثير من المسيرات وإغلاق قاعات ومقرات تنظيمات منها دار النقابات. ويمكن بموجب المرسوم أيضا لوزير الداخلية تفويض السلطة العسكرية صلاحيات عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو في مناطق معينة. ويعني قرار رفع حالة الطوارئ مبدئيا إنهاء العمل بالإجراءات السابقة كحل اللجان الأمنية التي يرأسها الولاة وتضم ممثلين عن قطاعات الدفاع والأمن والدرك الوطني كالتفتيش الجسماني ومداهمة البيوت ومقرات العمل وحجز وثائق لا يتم إلا بترخيص من النيابة العامة المختصة. ولا يعرف كثير من الجزائريين أن بلادنا تعيش في ظل حالة طوارئ، وغالبيتهم لا يشعرون بها، إلا في حالات محدودة جدا عندما يتذكرها الإعلام والسياسيون.