السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    الأسبوع الوطني للأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني من 4 إلى 8 مايو المقبل    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51355 شهيدا و117248 جريحا    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    فضاء هام" للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني    قسنطينة : إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    الجزائر تجدّد التزامها الثّابت بدعم حقوق الفلسطينيين    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تم التصويت عليه أمس من قبل لجنة الخمسين: دستور مصر يحظر الأحزاب الدينية ويعزز صلاحيات العسكر
نشر في الجزائر نيوز يوم 02 - 12 - 2013

أنهت "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد دستور انتقالي جديد في مصر، مهامها بالتصويت على البنود التي يتضمنها الدستور الجديد، إيذانا لتسليمه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور للموافقة عليه وتحديد موعد للاستفتاء الشعبي.
ومثلت قضايا، "حظر الأحزاب الدينية، وامتيازات المؤسسة العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" أبرز العلامات وأكثرها إثارة للجدل في مسودة الدستور الجديد الذي يتم عرضه اليوم (الثلاثاء) على رئيس الجمهورية. وكان أعضاء "لجنة الخمسين" المكلفون بتعديل الدستور، الذي أقر في عهد مرسي وتم تعطيله إثر عزل هذا الأخير في يوليو، قد وافقوا مساء الأحد على كافة بنود المسودة. وأبقت المسودة النهائية للدستور على نص أدخله الرئيس الراحل أنور السادات ومعمول به منذ عام 1980 ويؤكد أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وتضمنت المسودة بندا ينص صراحة على حظر الأحزاب الدينية، إذ يقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وكان هذا مطلبا أثارته الأحزاب والأوساط الليبرالية بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية بنحو 60 بالمئة من مقاعد البرلمان المصري وانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان رئيسا للجمهورية. وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس إن أي حزب "يمكن أن تكون له هوية دينية، ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية". وكانت الأحزاب الدينية، وأولها حزب الوسط، من أول الأحزاب التي صرح القضاء المصري بتأسيسها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما. وتعكس المسودة قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في مصر بعد الشعبية التي حازت عليها عقب قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي إثر مظاهرات عارمة مطالبة برحيله في 30 يونيو. وكانت شعبية المؤسسة العسكرية قد تراجعت أثناء فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد تنحي مبارك في فبراير 2011 وحتى تسليم الحكم إلى مرسي في يوليو 2012. وعلى عكس ما كانت تطالب به القوى السياسية إبان ثورة يناير، تزيد مسودة الدستور من الامتيازات التي يتمتع بها الجيش حاليا. فطبقا للتعديلات، يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور. ولا تشير المسودة إلى كيفية عزل وزير الدفاع أو الجهة التي تملك سلطة عزله. وتنص المادة 234 على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، إذ حصرت مناقشتها بمجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين. وتسمح المسودة أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية. لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية. وحصلت المادة المثيرة للجدل، التي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وتنص المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.