حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه (أبوس) من التسوق العشوائي عبر الأنترنت، والتعامل مع أفراد وجماعات لا تحمل صفة التاجر، التي تقتصر على المقيدين بالسجل التجاري الحاملين لرقم تعريف جبائي وإحصائي، وكافة الالتزامات المفروضة بموجب قانون التجارة الالكترونية الذي دخل عامه الأول من التداول بالجزائر. وأشار عبد الحفيظ بورزق، رئيس المكتب الولائي للمنظمة بوهران، إلى استقبال عديد الشكاوي من ضحايا النصب الإلكتروني، وخاصة بوهران، منها عدم التزام التاجر بتسليم السلعة في التاريخ المحدد أو عدم الحصول عليها أصلا، وقد يحصل المشتري على السلعة المراد اقتناؤها إلا أنها لا تكون مطابقة لنوعية وقيمة المنتوج المتفق عليه بين المشتري والبائع، هذا الأخير الذي يتعمد إخفاء هويته وعدم التصريح بعنوان مزاولة النشاط أو عنوانه الشخصي. كما أوضح نفس المصدر، بأنّ عدد المتعاملين الاقتصاديين عبر الشبكات لا يتعدى أصابع اليد، على اعتبار أن مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر هو مجال ناشيء حديثاً، مبينا أن أغلب الناشطين في المجال خواص، يعملون بطريقة غير قانونية، وهو ما يفسر، حسبه دائما، تزايد معدلات النهب والسرقات بشكل واضح وملحوظ، في ظل التوسع السريع والمضطرد في نشاطات التجارة الإلكترونيّة، وخاصة الاتجار في المواد الصيدلانية والتركيبات شبه الطبية. كما كشف بكري كمال، مفتش رئيسي لقمع الغش بمديرية التجارة لولاية وهران متحدثا عن شروط البيع والشراء عبر الإنترنت، أنّ الجزائر لم تصل بعد مرحلة التجارة الالكترونية بالشكل المتعارف عليه، لافتا إلى أنّ الأنشطة التجارية عبر الشبكة العنكبوتية عبارة عن مواقع وسيطة أو مواقع إعلانات، وغالبا ما يتم الدفع عند التوصيل، بدون بطاقات الدفع الالكتروني، الأكثر أمانا وضمانا لطرفي عملية البيع والشراء (المستهلك والبائع). وأكّد على ضرورة احترام شروط التعبئة والوسم لمعرفة مصدر المنتج أو أصله وتسهيل مهمة مصالح التجارة والمراقبة وغيرها من القواعد والضوابط القانونية الخاصة بهذه الممارسة، بما فيها ضمان وصول السلع للمستهلك بأسعارها الحقيقة والشروط المتفق عليها سابقا، وفي حالة إخلال البائع لالتزاماته ومسؤولياته المعلن عنها على الصفحات المروّجة للسلع أو حتى الخدمات، يعتبر إشهار كاذب يعاقب عليها القانون في الممارسات التجارية، في ضوء أحكام القانون رقم 18 / 05 الذي دخل عامة الأول من التداول. وتحدّد المادة الأولى من القانون الجزائري في مجال معاملات التجارة الالكتروني القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الكترونية للسلع والخدمات، ويطبق هذا القانون حسب المادة الثانية في حال ما إذا كان أحد الأطراف جزائري الجنسية أو كانت الإقامة الشرعية له في الجزائر، سواء كان شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أو العقد محل إبرام أو التنفيذ يكون في الجزائر. فيما جاءت المادة الثانية من القانون رقم 18 / 05 المؤرخ في 10 ماي من السنة الجارية 2018، لتوضح المنتجات الممنوعة، ومنها ألعاب القمار والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والملكية الفكرية والصناعية والتجارية، وكذلك السلع والخدمات التي تستوجب عقدا رسميا، وكل ما يتعلق بمخالفة النظام العام والآداب العامة.