طاقة: سوناطراك وسونلغاز تبحثان فرص التعاون والاستثمار في اديس أبابا    المجتمع المدني الجزائري يدين الحملة العدائية لليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر    وزير الصحة يناقش توسيع آفاق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50144 شهيدا و 113704 اصابة    الأونروا: نزوح 124 ألف شخص من قطاع غزة في غضون أيام جراء استئناف الاحتلال لحرب الابادة    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: ركاش يناقش مع ممثلين عن أرباب العمل تحسين جاذبية الاستثمار    مؤسسة بريد الجزائر تصدر طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير    نقل جامعي: سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي بخصوص المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الجزائر تسجل "انخفاضا كبيرا" في عدد حالات الإصابة بهذا الداء    القرار يعكس التزام رئيس الجمهورية بوعوده تجاه الأسرة التربوية "    سنّ قانون تجريم الاستعمار سيرسل رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم "    المعتمرون مدعوون للالتزام بالإجراءات التنظيمية    فوزوا يا رجال.. لنقترب من المونديال    إطلاق برنامج كيك ستارت الأسبوع المقبل    مرّاد: المشاريع هدفها خدمة المواطن    سِجال بين عدل ووالي وهران    جيلالي تشيد بعمل السلطات المركزية والمحلية    والي بجاية يستعجل الإنجاز وتجاوز العقبات    أستروويد تبدي استعدادها لتجسيد مشروع بالجزائر    غزة تُباد..    قدرات تخزين الحبوب سترتفع    إبادة جماعية جديدة بغزّة    تشكيل لجنة برلمانية لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار: خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية    زروقي يستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج    متجاهلا كل القوانين الدولية والإنسانية: سكان غزة يواجهون التجويع والتعطيش والإبادة البطيئة    مجموعة "سادك" تجدد التأكيد على دعمها لاستقلال الصحراء الغربية    "مخيّم للقرآن" وتوزيع "سلة الإفطار"    منارة علمية ضاربة في عمق التاريخ    وفرة كبيرة في "الجلبانة" والفراولة والدلاع والبطيخ الأصفر هذا الموسم    مصالح الفلاحة تحشد إمكانياتها لإنقاذ حقول الحبوب    الوادي : تكريم 450 فائزا في مسابقة "براعم الذكر الحكيم"    بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق.. بلال بوطبة يتوج بالجائزة الوطنية الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي    وزير الثقافة والفنون: السينما الجزائرية تعرف "ديناميكية حقيقية"    نظام معلوماتي جديد لتحسين الخدمات    احتقان في المغرب بين محاكمات الأساتذة وغضب النّقابات    الجزائر- باريس.. الرئيس تبون يضع النقاط على الحروف    تجارب الحياة وابتسامة لا يقهرها المرض    كوميديا سوداء تعكس واقع الشباب والمسؤولية    دورة العنقى تتوِّج فرسانها    البرتغال تغتال حلم الدنمارك بخماسية درامية    اللعب في كأس العالم الحلم الأكبر    مباراة اليوم هي الأهم في تاريخنا    قرار التاس .. انتصار لمواقف الجزائر    الرئيس تبّون: الخلاف مع فرنسا مُفتعل..    الخضر يستعدّون لمواجهة الموزمبيق    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    حملاوي تستعرض استراتيجية المرصد الوطني للمجتمع المدني : فتح باب الحوار والنقاش مع كل فعاليات المجتمع المدني    إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد..نقابات التربية: قرار الرئيس سيدعم الاستقرار الاجتماعي والمهني    تنظيم موسم حج 2025:المعتمرون مدعوون للالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها السلطات السعودية    حج 2025: المعتمرون مدعوون للالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها السلطات السعودية    المهرجان الوطني لأغنية الشعبي: الإعلان عن الفائزين في ختام الطبعة ال14    الميل القلبي إلى المعصية… حكمه… وعلاجه    ماذا قال ابن باديس عن ليلة القدر؟    رئيس الجمهورية يعزّي في رحيل أسطورة الكرة الجزائرية، جمال مناد    تصفيات مونديال 2026: تشكيلة المنتخب الوطني تستأنف تدريباتها بسيدي موسى    سايحي يبرز مجهودات الدولة    مدرسة الصيام الربانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات من 5 سنوات إلى المؤبّد للمضاربين
نشر في الشعب يوم 01 - 11 - 2021

أنهت وزارة العدل، إعداد مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، تجسيدا لقرار الرئيس، عبد المجيد تبون، القاضي بوضع حدّ «لهذه الجريمة المكتملة الأركان، ويقترح النص الذي تحصّلت «الشعب» على نسخة منه عقوبات تتراوح من ثلاث (3) سنوات إلى المؤبد، في انتظار عرضه أمام مجلس الوزراء للدراسة والمصادقة.
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا، تقرر، تسليط سيف القانون لحماية الجزائريين من جشع المضاربين ومن خطر شبكات تقف وراء هذا العمل المنظم الذي يهدف إلى زعزعة أركان المجتمع.
وتنفيذا لتعلميات صارمة للرئيس بسنّ أشدّ العقوبات للتصدي للظاهرة الخطيرة، انتهت وزارة العدل من صياغة مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التجارة، والذي جاء حسب نصّ الوثيقة التي اطلع عليها موقع «الشعب أون لاين» في مقدّمة وعرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة، و5 فصول تتضمن أحكاما عامة، وآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
ويشمل مشروع القانون «، 25 مادة تتوزع على 16 صفحة، وتتضمّن الأحكام الجزائية لهذا القانون، «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون».
عقوبات قاسية للمضاربين بالمواد الأساسية
وإذا وقعت الأفعال المذكورة أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية تكون العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13 من هذا المشروع القانون.
وتنصّ المادة 14 من مشروع القانون: «إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة وغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.000 دينار».
السجن المؤبّد في هذه الحالة..
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه، طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
منع ممارسة التجارة
ويجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل التجاري لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، حسب المادة 17.
وتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب المادة 18، بمصادرة محل التجريم والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المادة 19. ويؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأعوان المؤهلين التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والتابعين لمصالح الإدارة الجبائية.
تحريك الدعوى القضائية تلقائيا
ويتم تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص الذي يمكن، الجمعيات الوطنية الناشطة في حماية المستهلك أو أيّ شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز حسب نص المادة رقم 11، من القانون، تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين 2، إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.