أدان مجلس قضاء الجزائر في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع عشرة من شهر جويلية الفارط، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان السيد »خ،م«، إلى جانب نائبه الأول خلال العهدة السابقة والمكلف بالعمران المدعو»ك،ب«، بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، طبقا للمواد 222 و372 من قانون العقوبات، كما حكم على كل منهما بثلاثة سنوات سجن نافذة، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب100 ألف دج. وحسبما جاء في نسخة من قرار المجلس، تحوز يومية الشعب نسخة منها، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 25 ديسمبر 2006 حيث اشتكى كل من »ب،ك« و»د،ج« لدى رجال الشرطة ضد المتهمين»ك،ب« و»خ،م«، أين صرحت الضحية الأولى أنها تحصلت على قطعتين أرضيتين من عند نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال العهدة السابقة ، واستلم منه رخصتين للبناء صادرتين من رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك السيد »خ،م«، ودفع له مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم مقابل القطعة الواحدة، إلا انه عندما باشر أشغال البناء في إحدى القطعتين، اتضح له أنها ملك لشخص آخر. وهو نفس ما حدث بالنسبة للضحية الثانية والمسمى»د،ج«، الذي صرح انه تحصل على قطعتين أرضيتين من نفس المتهم، مقابل مبلغ 85 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، كما استلم رخصتي بناء واحدة باسم المشتكي منه والأخرى صادرة عن رئيس البلدية ، ليفاجئ بعد مباشرة الأشغال أنها ملك لشخص آخر.وبعد أن رفع الضحيتان دعوى قضائية ضد المتهمين لدى محكمة الجنح بحسين داي، والاستماع إلى أقوال الأطراف الأربعة إلى جانب الشهود، أصدرت هذه الأخيرة حكما علنيا ابتدائيا يقضي بإدانة المتهم »ك،ب« بتهمة التزوير واستعمال المزور فضلا عن ارتكابه لجريمتي النصب والاحتيال طبقا للمواد 222 و 372 من قانون العقوبات، والحكم عليه ب 18 شهر حبس نافذة بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية قدرها 20 ألف دج، في حين برأت رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان السيد ڤخ،مڤ من التهم المنسوبة إليه. اثر ذلك وبتاريخ 27 ماي الفارط، استأنف وكيل الجمهورية الحكم الصادر عن محكمة الجنح بحسين داي، حيث التمس دفاع الضحيتين من تشكيلة المجلس تعويضات مالية من المتهمين مقابل المبالغ التي تلقوها بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما، بينما طالب ممثل النيابة بثلاثة سنوات سجن نافذة في حق المتهمين، هذين الآخيرين اللذين التمس دفاعهما البراءة وتخفيف العقوبة ، ليتضح بعد مداولة المجلس أن جرمي النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ثابت في حق المتهم »ك،ب«، الذي توصل إلى استلام مبالغ مالية من الضحايا مقابل إحداثه الأمل في نفوسهم بالفوز بقطعة أرضية وذلك باستعمال صفته كنائب رئيس البلدية .أما بشأن المتهم »خ،م« فإن المحكمة قضت ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه ، لكن المجلس رأى أنها لم تحسن في تقدير الوقائع خاصة أن الضحايا أكدوا خلال الجلسة أنهم اتصلوا به بعد ما شعروا بابتزازهم في جريمة نصب واحتيال، لكنه قام بطمأنتهم، وزيادة على ذلك فإن تقرير الخبرة العلمية اثبت وجود تشابه بين ختم رئيس البلدية الذي يحمل مع الختم الموجود برخص البناء الثلاثة المزورة، بما في ذلك التوقيعات و الإمضاءات التي تحمل نفس المواصفات وخصائص إمضاء رئيس البلدية.وبناء على ذلك تعين على المجلس إلغاء الحكم المستأنف، وإدانة المتهمين بجريمتي النصب والاحتيال ومعاقبة كل منهما بعقوبة متماشية مع الوقائع وطبقا للقانون، مع الحكم عليهما بثلاثة سنوات سجن نافذة، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب100 ألف دج، وتحميلهما كامل الأتعاب القضائية.ومعلوم أنه رغم إدانة رئيس البلدية السيد »خ،م« فانه لازال يمارس مهامه بصفة عادية كرئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان بعد توليه لعهدة ثانية، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين واستفساراتهم حول مدى قدسية العدالة وسيادة القانون، وما جدوى إصدار حكم باسم الشعب الجزائري دون تطبيقه أوعدم تنفيذه، لاسيما أن المادة 33 من قانون البلدية تنص على ڤتعليق مهام أي منتخب متابع قضائيا إلى حين البث أو الفصل في قضيتهڤ، فهاهي اليوم العدالة قد قالت كلمتها وفصلت في الموضوع، بحيث يبقى على الإدارة ممثلة في ولاية الجزائر أن تؤدي دورها في المسألة، مع العلم أن ولاية الجزائر كانت قد علقت عام 2000 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان عن ممارسة مهامه بمجرد أن أشعرتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر انه متابع قضائيا. والجدير بالذكر أن المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان صادق في جمعيته العامة بالإجماع على سحب الثقة من المير المدان.