أفاد أول أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه تم الشروع في التحقيق القضائي المتعلق بمرتكب جريمة قتل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني الذي أودع رهن الحبس، معتبرا أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقال أنها قضية تندرج ضمن صلاحيلات قاضي التحقيق الذي دون شك سيعين خبيرا في هذه القضية في إشارة منه إلى خبير الطب العقلي . نفى الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الامة أن تكون إجراءات الطلاق معقدة حيث أقر بأن قانون الأسرة المعدل في سنة 2005 أضاف على صيغة الطلاق، التطليق والخلع، حيث نص ذات القانون على أن المسائل الثلاث غير قابلة للإستئناف إلا ما تعلق بجوانبها المادية والامر يسري على النفقة والسكن وما شابه ذلك. وأكد وزير العدل في سياق متصل ان قانون الإجراءات المدنية المعدل والذي يضم 1065 مادة تتضمن قسما كاملا يتعلق بأحكام الطلاق والتطليق أو الخلع تؤكد أن الطعن فيها بالنقض لا يوقف النقض أي بمجرد صدور الحكم بالطلاق يسجل في الحالة المدنية ومن ثم اعتبر الوزير أن الزوجة لا تحتاج إلى شهادة الاستئناف . وشدد بلعيز على ضرورة التفريق بين ما كان قائما في السابق لأنه بعد صدور قانون الإجراءات المدنية لم يعد يطرح أي إشكال حيث لا يمكن الاستئناف في احكام القضاء إلا في توابعها والمتعلقة بالجانب المادي على اعتبار مثلما فصل الوزير انه ما قبل سنة 1984 كان القضاة في غياب القانون يطبقون الشريعة الإسلامية في شؤون الأسرة حيث برزت آنذاك عدة اختلافات عبر الجهات القضائية وهذا ما أدى أضاف الوزير مؤكدا إلى سن قانون لمعالجة قضايا الأسرة حيث صدر قانون الاحوال الشخصية في سنة 1984 حيث حسب تفصيل الوزير فإن المادة 57 منه نصت على أن الطلاق يتحقق بصدور حكم ابتدائي ونهائي وغير قابل للاستئناف إلا في الجوانب المادية منه، واعترف الوزير في ذات المقام أن المشرع الجزائري أغفل وجود مادتين أساسيتين في قانون الإجراءات المدنية السابق حيث تنص هذه الأخيرة على أن جميع الأحكام القضائية قابلة للنقض أو الطعن إلا ما استثني منها بنص صريح . وخلال شرح مستفيض ذكر الوزير أنه على ضوء القانون الطعن أمام المحكمة العليا في جميع المواد المدنية لا يوقف التنفيذ إلا في حالتين، فالأولى تتعلق بحالة وأهلية الأشخاص أو في حالة وجود دعوى التزوير