خيّمت أمس أجواء من القلق والترقب بين أوساط الحاضرين في محاكمة "البيسيا" التي تتواصل في يومها الثامن عشر على التوالي بوهران، سيما عائلات المتهمين، التي بدت أسماعها وأنظارها مشدودة إلى ما سينطق به النائب العام من التماسات، هذا الأخير الذي بعد مداخلة ماراطونية امتدت إلى يومين متتاليين، التمس عقوبة تتراوح ما بين عام حبسا نافذا إلى 10 سنوات نافذا في حق المتهمين المحبوسين المقدر عددهم ب 43 متهما، مع تحميلهم جميعا دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، هذا بتهمة تبديد الأموال العمومية والمشاركة في التبديد وخيانة الأمانة. حسب النائب العام فإن الأركان المادية والمعنوية لجنحة تبديد الأموال العمومية والمشاركة في التبديد وخيانة الأمانة واردة في حق المتهمين، ولا يمكن تصنيفها تحت ظل الأخطاء المهنية، كون "أن هذا السلوك الإجرامي ارتكب عمدا وبدون وجه حق، حيث حمّل المصدر ذاته مسؤولية استنزاف ملايير البنك الخارجي لمديري الوكالات والموظفين، حيث التمس في حق 04 منهم عقوبة 10 سنوات ويتعلق الأمر بكل من: "ع. العربي"، "ل. محمد"، "ب.ي ناصر"، "ب.ط محمد"، ونفس العقوبة في حق مالكي الشركات التي بلغت تعاملاتها البنكية عشرات الملايير وهم على التوالي: "ع. سمير"، "ف. أحمد بلقاسم"، "و. عبد الرزاق"، "س. عبد الرحمان"، بالإضافة إلى المتهمين "ق. ساعد"، "ر. لحسن" اللذين طالبت النيابة العامة بإدانتهما ب08 سنوات نافذا. المتهمون الذين كانوا يسحبون أموالا باسم شركائهم دون علمهم، حسب ما جاء في قرار الخبرة، نطق النائب العام في حقهم ب07 سنوات نافذا، وهم "ج. محمد"، "ع. عبد القادر"، بالإضافة إلى المدير بالنيابة بالبيسيا في العاصمة، وهو المتهم "ب.ق أحمد"، أما باقي التجار الذين تعاملوا مع هذه الشركات وأمضوا على سفاتج على بياض التمس النائب العام في حقهم 06 سنوات سجنا نافذا وهم المتهمون: "م. مختار"، "م. الحاج"، "ص. محمد"، "ب. عبد الرحمان"، "ب. مغنة"، "خ. خليفة"، "ب. م عبد الرؤوف"، "ب.ج جيلالي"، "خ. بوجلال"، "أ. شريف"، "ب. مختار"، "ب. يحي"، "ص. بدر الدين"، "ف. توفيق"، "ش. بوزيان"، "ع. محمد"، "س. سمير"، "ب. مفتاح"، "ز. فيصل"، "ب. محمد"، "خ. إبراهيم"، "م. سيد أحمد"، "ب.ل عبد الله". وفيما يخص المتهم "ب. سعيد" الذي كان موظفا بإحدى وكالات البنك الخارجي التمس النائب العام في حقه 04 سنوات نافذا، كونه ارتكب مخالفة واحدة، عندما خصم سفاتج لزبائن البيسيا بأمر من المتهم "ع. العربي"، أما أحد التجار وهو المتهم "س. محمد" أدين ب 05 سنوات نافذا، وكذا سنتان سجنا نافذا في حق المتهم ". ف. طاهر"، أما المتهم "د. جمال" التمس النائب العام في حقه عاما سجنا نافذا، وذلك لقيامه بإجراءات بنكية غير قانونية، راضخا لإملاءات مديره المتهم "ع. العربي". وقد استهجن النائب العام التبريرات التي ساقها موظفو البنك الخارجي واعتبرها واهية، التي مفادها "تعرضهم إلى ضغوطات كانت ستحرمهم من مناصبهم"... "هل أنت في أحسن الأحوال وأنت في السجن يا ب.ق. أحمد؟... ملفات مزوّرة وأناس قدّموا ضمانات؟!، العملية برمّتها كانت وهمية..." قال النائب العام، ولم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى حد تمريغ سمعة المؤسسات المصرفية الجزائرية في الوحل، "ففي الوقت الذي كانت فيه الجزائر تسعى لجلب الاستثمارات الأجنبية، ظهرت هذه "الشبكة العنكبوتية" التي نخرت المال العام، حيث لم تجد معها نفعا عملية المراقبة الدورية، لأنها كانت على دراية تامة بخبايا التعاملات المصرفية". للإشارة، فإن تطبيق المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومحاربته أثارت موجة من الاستياء لدى الطرف المدني، والتي جعلت كما جاء على لسان أحد المحاميين، مختلس الملايير وسارق "البورتابل" في مرتبة واحدة، ضف إلى ذلك المساواة في العقوبة بين جنحة تبديد الأموال والمشاركة في التبديد، ويمكن تسجيل ملاحظة تكررت مع تدخلات الدفاع التي طعنت كلها في قرار الخبرة الذي أعده الخبير "ج. مختار"، حيث اتُّهم بعدم توخي الموضوعية وتوظيف مصطلحات قانونية أخذت صبغة جزائية في حق المتهمين، إذ تجرّمهم قبل نطق الأحكام النهائية، وذهب دفاع المتهم "س. محمد" إلى أبعد من ذلك عندما صرّح أحد المحاميين بأن هذا النوع من الخبراء "لا نعتز بانتمائهم للجزائر". محمد حمادي