تم تحديد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، عبر مرسوم تنفيذي صدر بالعدد 14 للجريدة الرسمية، وهو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فبراير 2021 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، الممضي من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد. ويعتمد نظام التأمين التكافلي على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون ب "المشاركين"، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى "مساهمة" وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى "صندوق المشاركين" أو "حساب المشاركين". ويوضح نفس النص أن العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي" تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها". ويمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة حسب كيفيتين: من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي أو من خلال تنظيم داخلي يسمى "نافذة" لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي، حسب المرسوم الذي ينص كذلك على شكلين لهذا النظام وهما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام. ويلزم المرسوم الشركات التي تمارس التأمين التكافلي أن تنشئ لجنة داخلية تسمى "لجنة الإشراف الشرعي" تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مضيفا أن قرارات لجنة الإشراف الشرعي تكون ملزمة للشركة.