السؤال: توجد مقبرة قريبة من الشارع الذي أسكن فيه، وأرى أحيانا بعض الشباب يدخلون للتبول فيها، وقضاء الحاجة، فما حكم الشريعة في ذلك؟ الجواب : هذا الفعل منهي عنه، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ"، ومعنى الجلوس على القبر أن يقضي الحاجة عليه أو قريبا منه، سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا، فقد روى الطحاوي عن أبي أمامة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "هَلُمَّ يَا ابْنَ أَخِي أُخْبِرُكَ، إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُلُوسِ عَلَى القُبُورِ لِحَدَثِ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ"، روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَمْشِىَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِىَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ!"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي حاجته بين القبور، كمن يقضيها في وسط السوق والناس ينظرون إليه، وزيادة على ذلك، فإن قضاء الحاجة في المقبرة استهانة بالأموات، وإلحاق الأذى بهم، وفيه أيضا إضرار بالأحياء، الذين يزورون ذويهم الأموات والتسبب في أذاهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في طرقات الناس، وأماكن الظل، وموارد الماء، كما روى أبو داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ"، وجميع الأمكنة التي يرتادها الناس ويجتمعون فيها، أو يمرون عليها ملحق بها. السؤال: فتح جاري صالة للأفراح والأعراس، وقد كلمناه في ذلك فأبي أن يستمع إلينا، وقال: أنتم تحسدونني، وأنا حر أفعل ما أشاء، فهل هذا من الحسد؟ وهل صحيح هو حر يفعل ما يشاء؟ الجواب: الحاسد هو الذي إذا رأى نعمة عند أحد تمنى زوالها، كما قال الله تعالى: "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ"، وقال: "وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"، فإذا لم يكن هناك دوافع وأسباب حقيقية للإنكار والاعتراض على فتح الصالة، ففيه شيء من الحسد، والأفضل لكم أن تسكتوا عن ذلك، وقد روى الإمام الطبراني عن حمزة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا"، أما إذا كان فتح الصالة يؤدي إلى الإضرار بالجيران، فلا يجوز ذلك، لأن إلحاق الضرر بالجار حرام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ"، أي شره، وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاصْبِرْ، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ: اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ، فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى شَيْئًا تَكْرَهُهُ"، ومن حق الجار أن يمنع جاره من فتح صالة أو ورشة تسبب الإزعاج والإضرار، فإذا كانت هذه الصالة يحصل فيها رفع الأصوات بالمكبرات، ويتسبب من يحضرها في تضييق الطرقات والإيذاء بالمنبهات، فهو من المنكر الذي يُطْلَبُ تغييره، وفي صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ". السؤال: أقرضت أحد الأقارب مبلغا من المال، ولما رده قدم لي بعض الألبسة واللعب للأولاد، وأنا في حيرة من أمري، كيف أصنع بها حتى لا أكون ممن يأكل الربا؟ الجواب: الواجب على المستقرض أن يرد مثل الأعيان المقترضة في الصفة والمقدار، أما لو رغب المقترض أن يرد أحسن أو أكثر مما اقترض، من غير أن يكون هناك شرط على ذلك جاز وصح، لأنه من حسن القضاء، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً"، وعليه فما أعطاه لك من الهدايا من غير شرط جائز لك، ولا يلزمك ردها أو التخلص منها. السؤال: أنا مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأريد أن تذكروا لي ما الأجر الذي أجزى به بسب المرض الذي أصابني؟ الجواب: شأن المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، وإذا مرض فصبر كان له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى، مصداقا لقوله عزّ وجلّ: "إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، وروى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلاَ مُسْلِمَةٍ وَلاَ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ مَرَضاً إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ"، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في المرأة التي كانت مصابة بداء الصرع، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ"، وفي جزاء من أصيب بالعمى فصبر واحتسب روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ"