صورة من الأرشيف سجل خبراء قانونيون ما وصفوها "نقائص وتناقضات" في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، واعتبروا هذه "النقائص" مصدر قلق للمحامين وكل المشتغلين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة، الذين يقع على عاتقهم الفصل في المنازعات. * وتعتبر القضية التي أثيرت في المدة الأخيرة حول ترجمة الوثائق من اللغة الفرنسية إلى العربية، مجرد نقطة بين عديد المسائل المثيرة، برأي الأستاذ باديد حمدون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، الذي قال إن الملتقيات التي ناقشت أكبر وأهم قانون في الجزائر، أغفلت جوانب مهمة، وفي مقدمتها تقييد وكالة المحامي ومنعه من استخراج الصيغة التنفيذية للأحكام والقرارات القضائية، إلا بوكالة خاصة من الموكل، حتى بعد انتهاء المنازعة القضائية ووصول القضية إلى مرحلة كسب القوة التنفيذية، كما تنص على ذلك المادة 602 من هذا القانون الذي يضم أكثر من ألف مادة، في حين كان القانون المعدل يجيز للمحامي حرية استخراج الأحكام والقرارات ممهورة بالصيغة التنفيذية، دونما حاجة إلى وكالة رسمية من الموكل، ما يعني إضافة المزيد من الأتعاب والمشاق للمتقاضي الذي يكون قد تمت متابعته تعسفيا. * واعتبر باديد حمدون في اتصال ب "الشروق" الإجراءات المستحدثة عقبة جديدة في تسهيل عمل المحامي والقاضي والمتقاضي في آن واحد، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تضمنته المادة 17، التي تلزم إشهار العرائض بالمحافظة العقارية مهما كانت طبيعة النزاع حول العقار، على عكس ما كان في القانون المعدل، الذي لم يشترط هذه النقطة، إلا في دعاوى منازعات البطلان والإلغاء بالنسبة للعقود والسندات المشهرة بالمحافظة العقارية. * ومن بين المؤاخذات المسجلة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما تضمنته المادة 29، والتي تسمح للقاضي حسب المتحدث، التقيد بطلبات أطراف القضية، ومن ثم إمكانية حكمه بطلب لم يدل به الخصوم، إلى جانب مسألة أخرى تتعلق بتغيير آجال الاستدعاءات وحضور الخصوم، وكذا آجال المعارضة والاستئناف والنقض، التي تغيرت ولم تعد موحدة مثلما كان الأمر في القانون قبل تعديله. * ويعتقد المحامي المعتمد بالمحكمة العليا، أن القانون الجديد ينام على تناقضات ينبغي إعادة النظر فيها، سيما ما تعلق منها بأوجه الطعن بالنقض، كما تضمنته المادة 358، التي تسمح للأطراف "بتقديم وجه واحد للنقض أو أكثر"، وهو أمر اعتبره مناقضا لما تضمنته المادة 565 في فقرتها الخامسة، التي تحدد أوجه الطعن بوجه واحد فقط، تحت طائلة البطلان، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الوسائل وفرص الدفاع أمام المحكمة العليا، بعدما كانت عدة فرص وعدة أوجه.