رسوم على شراء سيارات نقل الأشخاص والدراجات النارية وعقوبات على مزوري الفواتير دخلت أمس التدابير التشريعية الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لهذه السنة حيز التطبيق، وهي الأحكام الرامية الى دعم محاربة الغش بشتى اشكاله، الى جانب سن مجموعة من الرسوم الجديدة تشمل عمليات شراء سيارات نقل الأشخاص والدراجات النارية، هذه الرسوم شملت بعض العقود وأهمها صحيفة السوابق العدلية التي سيسجل طابعها زيادة بأزيد من 170 بالمائة، حيث ستقفز تسعيرة طابع صحيفة السوابق العدلية من 30 دينارا الى 500 دينار. وحسب قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية بأمرية فإن تسعيرة طابع تأشيرة الوثائق التجارية قفزت الى 6 آلاف دينار، كما أن طابع شهادة مصدر البضائع قفزت تسعيرة طابعها الى 6 آلاف دينار، وإن كانت الوثيقتان الأخيرتان تخصان المتعاملين في مجال التجارة، فالزيادة التي تخص طابع صحيفة السوابق العدلية تمس 35 مليون جزائري. وبرسم تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي، حمل القانون إجراءات لدعم محاربة الغش في الصفقات الدولية وتدرج عقوبات أشد صرامة على تزوير الفواتير وسن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري العمل به. كما ستتمتع إدارة الجمارك بحق رفع دعاوى قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء الصبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في اطار محاربة تهريب المحروقات وتمكين الدولة من الحق في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في اطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا أخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع. أما برسم دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد أدرجت الأمرية اجراءات إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دينار سنويا من إلزامية اللجوء الى القرض التوثيقي الى جانب إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية ومنح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية في اطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة، وجدير بالذكر أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد إدراجه بضمان من قبل الدولة. كما أقرّ تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته من امتياز عقاري موجه لإنجاز مشروع مع إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية وإقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بغية تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني، إذ تتراوح قيمة الرسم عند اقتناء سيارات نقل الأشخاص ما بين 15 الى 30 مليون سنتيم، أما الرسم على الدراجات النارية فتتراوح قيمته ما بين 5 ملايين الى 10 ملايين سنتيم. ضمن نفس السياق أقرّ القانون الترخيص باستيراد مصانع الإنتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم للجزائر تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي لا يتجاوز ال 150 ألف دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة وإعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي، كما تم سن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره أقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا، ورفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة. أما في الجانب المتعلق بحماية مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني مع إخضاع عمليات التقييم لخبير، الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات مشددة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. أما في الجانب المتعلق بالتنمية البشرية فيقر القانون توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20 ألف دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي، والتكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في اطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا. وفي مجال التنمية الثقافية، تم سن رسم على الإشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية وإعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة، وبرسم مرافقة ادخال الاحتراف في كرة القدم أدرج القانون على وجه الخصوص إعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دينار والممنوحة لكل ناد محترف لأمد مدته عشر سنوات.