حذف السلع المتعددة والموازية من السجلات والتجار مطالبون باحترام "التخصص" قررت وزارة التجارة منع المتعاملين الاقتصاديين بمختلف مستوياتهم، بداية من المستوردين وصولا الى تجار التجزئة، من تداول سلع ذات طبيعة غير متجانسة، أو الإتجار في سلع لا علاقة لها بالنشاط المرخص به ضمن القيد في السجل التجاري، وذلك في خطوة نحو حماية المستهلك، واستحداث نظام إعلام فعال ومتناسق يسمح بمحاربة ممارسة الأنشطة التجارية الفوضوية. وضمن هذا السياق، تسلمت مؤخرا أمانة الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97 - 39 المؤرخ في ال18 جانفي سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وذلك بعد أن فرغت وزارة التجارة من وضع اللمسات الأخيرة عليه والذي تحوز "الشروق اليومي" نسخة منه، وحسب مضمون التعديل الذي أجري على صياغة المادة 07 مكرر 03، فإنه بمجرد دخول أحكام المرسوم التنفيذي حيز التطبيق فسيصبح لزاما على المصالح المكلفة بالسجل التجاري منح رموز خاصة بممارسة الأنشطة يتم تقييدها بصفة صريحة وواضحة عند استخراج السجل التجاري بالنسبة للمواد المتجانسة، أي إلزام التاجر على عرض سلع من نفس النوع أو ما يعرف بالسلع المتجانسة. * هذا الاقتراح الذي تنظر إليه وزارة التجارة الى أنه أكثر من ضروري يهدف الى تحقيق 3 أهداف، أولها يتعلق بتحديد اللجوء الى الحصول على مستخرجات سجلات تجارية ضمن عدد معتبر من رموز أنشطة غير متجانسة لا سيما، في قطاع الإستيراد والتصدير، إذ على نقيض ما هو حاصل في الوقت الراهن، إذ يسجل عمليات إستيراد فوضوية، فالمستورد للمواد الغذائية يستورد كذلك الأثاث ومواد التجميل وغيرها دون مراعاة التخصص، الأمر الذي ينعكس سلبا على تصنيف تخصصات المستوردين، والتعديل من شأنه أن يسمح لأصحاب السجلات التجارية القيام بعملية إستيراد بطرق مهنية بعيدا عن الفرص المتاحة في القطاع والمناسبتية التي عادة ما تؤثر على استقرار السوق، كما يتسبب أحيانا أخرى في حصول تذبذبات. * وتتلخص الأهداف المرجوة من خلال هذا الاقتراح الى حماية المستهلك لكون التاجر لا يمكنه حيازة وبيع في نفس المحل إلا لسلع ذات طبيعة متجانسة، ويتعلق الأمر مثلا بالمنتوجات الغذائية، والمنتوجات المصنعة ومواد الصيانة والمبيدات. أما ثاني هدف، فيتعلق بضرورة إطلاع السلطات العمومية على الأنشطة الممارسة فعلا من طرف التجار مما يساهم في تيسير عمليات الرقابة للأعوان، الى جانب ما سيسمح به من إستحداث نظام إعلام فعال ومتناسق. * كما تتقاطع أهداف مشروع المرسوم التنفيذي، مع كل الإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة لمحاربة ممارسة الأنشطة التجارية الفوضوية، ويقول أصحاب المشروع أن الإجراء لا يهدف الى تضييق حرية اختيار المتعامل للنشاط التجاري، الذي يرغب في ممارسته، بقدر ما يرمي للتنظيم وحماية المستهلك، على اعتبار أن المقترح يخول للتاجر الحق في إنشاء مؤسسات ثانوية، أي من خلال القيد في سجلات تجارية قيد ثانوي وليس أساسي، يرخص له هذا القيد بممارسة مختلف أنواع الأنشطة ولو كانت غير متجانسة. * التعديل الذي شمل المادة 07 مكرر 03، سيترتب عليه عدد من الممنوعات والمحظورات في قوائم نشاطات التجار والمستوردين، ذلك لأنه سيمنع هؤلاء وتجار الجملة وكذا التجزئة من ممارسة أي نشاط آخر غير المدون في مستخرج السجل التجاري، عند القيد في السجل إلا ما تعلق بالتسميات المتصلة بالقطاع وكذا الرمز والتسمية المناسبة للنشاط أو النشاطات الممارسة والمتصلة بعائلة المنتوجات المتجانسة. * إنهاء التداخل الحاصل في السجل التجاري يأتي في أعقاب قرار الحكومة بتحديد صلاحية السجلات التجارية بسنتين قابلتين للتجديد عوض عدم تحديد مدة صلاحيتها.